____________________
(23) الإيرواني: اعلم: ان هذا الدليل مؤسس كتالييه على القول بالكشف في الإجازة، وعلى هذا الأساس تام مستحكم لا مخلص منه الا ان يرفع اليد عن مذهب الكشف.
وجواب المصنف عن الكل بالالتزام بالكشف من حيث يمكن في نهاية الوهن.
ولنبين خلاصة الدليلين الأولين بتتميم وتوضيح منا كي يظهر لك استحكامها ووهن ما ذكره المصنف رحمه الله في الجواب.
وحاصل ذلك: ان العمومات التي هي عمدة أدلة صحة الفضولي كما هي دليل على صحة الفضولي، كذلك هي دليل على أن الإجازة كاشفة، فهي بعمومها وشمولها لبيع الفضولي تقتضي صحة بيع الفضولي وباقتضاء مادة الوفاء في خطاب أوفوا تقتضي الوفاء بالعقد من أول زمان تحققه، وما هذا إلا معني الكشف وحينئذ فان أخذنا بهذه العمومات وصححنا بها بيع الفضولي لزمنا القول بالكشف وإن لم يكن لنا الالتزام بالكشف لمحذور شرعي أو عقلي لزمنا ترك العمومات وعدم تصحيح بيع الفضولي بها.
لكن القول بالكشف فيمن باع ثم ملك غير ممكن للزوم خروج الملك عن ملك المالك الثاني قبل دخوله في ملكه وللزوم إجتماع مالكين على ملك واحد أعني المالك الأول والمشتري من الفضولي وكل منهما محال غير معقول فكان اللازم ترك العمومات وعدم التمسك بها لتصحيح الفضولي في المقام، فإذا تركنا العمومات لم يبق لنا ما يقتضي صحة هذا البيع فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي الفساد. (ص 135) النائيني (منية الطالب): واما الاشكال الثالث، فحاصله: انه بناء على الكشف يلزم كون البائع الفضولي مالكا " قبل اشترائه المبيع من المالك الأصلي وإلا لزم خروج المال عن ملكه إلى ملك المشتري قبل دخوله فيه.
ثم لا يخفى ان هذا الاشكال والاشكال الرابع والخامس الذي عده من الأعاجيب واردة على فرض
وجواب المصنف عن الكل بالالتزام بالكشف من حيث يمكن في نهاية الوهن.
ولنبين خلاصة الدليلين الأولين بتتميم وتوضيح منا كي يظهر لك استحكامها ووهن ما ذكره المصنف رحمه الله في الجواب.
وحاصل ذلك: ان العمومات التي هي عمدة أدلة صحة الفضولي كما هي دليل على صحة الفضولي، كذلك هي دليل على أن الإجازة كاشفة، فهي بعمومها وشمولها لبيع الفضولي تقتضي صحة بيع الفضولي وباقتضاء مادة الوفاء في خطاب أوفوا تقتضي الوفاء بالعقد من أول زمان تحققه، وما هذا إلا معني الكشف وحينئذ فان أخذنا بهذه العمومات وصححنا بها بيع الفضولي لزمنا القول بالكشف وإن لم يكن لنا الالتزام بالكشف لمحذور شرعي أو عقلي لزمنا ترك العمومات وعدم تصحيح بيع الفضولي بها.
لكن القول بالكشف فيمن باع ثم ملك غير ممكن للزوم خروج الملك عن ملك المالك الثاني قبل دخوله في ملكه وللزوم إجتماع مالكين على ملك واحد أعني المالك الأول والمشتري من الفضولي وكل منهما محال غير معقول فكان اللازم ترك العمومات وعدم التمسك بها لتصحيح الفضولي في المقام، فإذا تركنا العمومات لم يبق لنا ما يقتضي صحة هذا البيع فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي الفساد. (ص 135) النائيني (منية الطالب): واما الاشكال الثالث، فحاصله: انه بناء على الكشف يلزم كون البائع الفضولي مالكا " قبل اشترائه المبيع من المالك الأصلي وإلا لزم خروج المال عن ملكه إلى ملك المشتري قبل دخوله فيه.
ثم لا يخفى ان هذا الاشكال والاشكال الرابع والخامس الذي عده من الأعاجيب واردة على فرض