____________________
(28) الأصفهاني: لا يخفى أن فرض صحة العقد الأول بإجازة الفضول يقتضي مالكية المشتري الأول للمبيع قبل العقد الثاني، وفرض صحة العقد الثاني بالاشتراء من مالكه الأصلي يقتضي مالكية مالكه الأصلي قبل العقد الثاني ليصح النقل منه، ولازم الفرضين اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد، وهو من اجتماع الضدين، ويلزمه أيضا " اجتماع النقيضين، لان لازم وجود أحد الضدين عدم الآخر، لكن لازم هذا البيان الالتزام ببطلان أحد العقدين إن أمكن، وإلا فبطلان كليهما، مع أن المقصود إبطال العقد الأول، فلأجله قرر الدليل على وجه آخر، كما في المتن ليكون المحذور العقلي لازم صحة العقد الأول، وينتج حينئذ فساده من دون موجب لبطلان العقد الثاني، ولذا قال في نتيجة الدليل فيكون صحة الأول مستلزما " لكون المال المعين ملكا " للمالك والمشتري معا " في زمان واحد.
ويمكن أن يقال: بصحة البيان الأول، لان صحة العقد الأول إنما تستلزم المحذور بلحاظ استلزامها لصحة العقد الثاني، فالمحذور واقعا من قبل صحة العقدين، وتوصيف العقد الأول بالاستلزام للمحذور بالعرض، وحينئذ يقال إن إبطال العقد الأول متعين، لأنه يندفع به المحذور مع دخول العقد الثاني تحت العام، بخلاف إبطال العقد الثاني فإنه مستلزم لابطال العقد الأول أيضا "، وإذا امتنع شمول العام لفردين - بحيث كان خروج أحدهما مستلزما لخروج الآخر دون خروج الآخر - تعين خروج ما لا يستلزم خروج الآخر، وبقاء ما لا يلزم من بقائه بقاء الأخر، فافهم وتدبر. (ج 2 ص 217) النائيني (المكاسب والبيع): حاصله: ان صحة العقد الأول وهو الصادر عن البايع الفضولي متوقف على اجازته، واجازته متوقفة على انتقال المبيع عن مالكه الأصلي اليه بالعقد الثاني الواقع بين المالك الأصلي وبين البايع الفضولي، وانتقال المبيع عن مالكه إلى البايع الفضولي متوقف على مالكية المالك الأصلي حقيقة، إذ لا معنى لانتقاله عنه اليه مع عدم مالكيته، فعلي تقدير الكشف وكون الإجازة
ويمكن أن يقال: بصحة البيان الأول، لان صحة العقد الأول إنما تستلزم المحذور بلحاظ استلزامها لصحة العقد الثاني، فالمحذور واقعا من قبل صحة العقدين، وتوصيف العقد الأول بالاستلزام للمحذور بالعرض، وحينئذ يقال إن إبطال العقد الأول متعين، لأنه يندفع به المحذور مع دخول العقد الثاني تحت العام، بخلاف إبطال العقد الثاني فإنه مستلزم لابطال العقد الأول أيضا "، وإذا امتنع شمول العام لفردين - بحيث كان خروج أحدهما مستلزما لخروج الآخر دون خروج الآخر - تعين خروج ما لا يستلزم خروج الآخر، وبقاء ما لا يلزم من بقائه بقاء الأخر، فافهم وتدبر. (ج 2 ص 217) النائيني (المكاسب والبيع): حاصله: ان صحة العقد الأول وهو الصادر عن البايع الفضولي متوقف على اجازته، واجازته متوقفة على انتقال المبيع عن مالكه الأصلي اليه بالعقد الثاني الواقع بين المالك الأصلي وبين البايع الفضولي، وانتقال المبيع عن مالكه إلى البايع الفضولي متوقف على مالكية المالك الأصلي حقيقة، إذ لا معنى لانتقاله عنه اليه مع عدم مالكيته، فعلي تقدير الكشف وكون الإجازة