محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٠
والحاصل تمامية هذا الوجه في اثبات بطلانبيع من باع ثم ملك. (ج 2 ص 167) النائيني (منية الطالب): (بناء على ما قلناه في التعليقة السابقة تحت الرقم 23) لا يستقيم الجواب عنه بما أفاده المصنف قدس سره من أن مقدار الكشف تابع لصحة البيع لان للمستدل المنع عن أصل اقتضاء البيع للصحة في المقام لما مر في الوجه السادس من أن بيع الأصيل ماله من البائع الفضولي يقتضي بطلانبيع الفضولي، لان الرد كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل أيضا ".
ثم لو سلم تحقق المقتضي فله أن يدع وجود المانع عن الصحة بدعوى أنه لا خصوصية للإجازة في المقام تقتضي التأثير من حين اشتراء البائع لامن حين العقد فإذا امتنع العمل بما تقتضيه في المقام كان اللازم فساد البيع.
ولا يمكن تصحيحه بأن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع إلا بعد ورود الدليل على صحة هذا البيع حتى يكون تخصيصا " لما اقتضته الإجازة من كشفها عن تحقق الملك حين العقد وإلا يكفي للبطلان عدم إمكان العمل بما تقتضيه وصحته تتوقف على أمرين:
الأول: عدم إعتبار كون شخص خاص طرفا " للمعاوضة لا بمعنى إمكان كونه كليا " فان هذا غير معقول، لان الإضافة تتوقف على مضاف إليه معين بل بمعنى عدم إعتبار خصوص كونه زيدا " أو بكرا " فلو اشترى من شخص باعتقاد كونه زيدا فتبين كونه بكرا " لا يضر وليس البيع كالنكاح.
الثاني: كون مسألة من باع شيئا " ثم ملك كمسألة إختلاف المالك حال العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة بأن يكون تبدل الملك كتبدل المالك فإذا تم هذان الأمران فلا محيص عن الالتزام بالصحة في المقام وإنكار اقتضاء الإجازة كشفها الملك من حين العقد في جميع المقامات.
والامر الأول لا إشكال فيه.
واما الثاني فقد ظهر في أول مباحث البيع الفرق بين الإرث والبيع وان في الإرث التغيير والتبديل في المالك وفي البيع التبديل في الملك فإذا باع الفضولي ملك المورث ثم انتقل إلى الوارث فحيث إن الملك على حاله ودل الدليل على قيام الوارث مقام المورث فالوارث يجيز نفس هذا التبديل واما لو باع الفضولي مال زيد ثم انتقل إلى نفسه فاجازته لا تتعلق بما وقع أولا "، لان التبديل وقع بين ملك زيد