محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٠

والحاصل تمامية هذا الوجه في اثبات بطلان بيع من باع ثم ملك. (ج 2 ص 167) النائيني (منية الطالب): (بناء على ما قلناه في التعليقة السابقة تحت الرقم 23) لا يستقيم الجواب عنه بما أفاده المصنف قدس سره من أن مقدار الكشف تابع لصحة البيع لان للمستدل المنع عن أصل اقتضاء البيع للصحة في المقام لما مر في الوجه السادس من أن بيع الأصيل ماله من البائع الفضولي يقتضي بطلان بيع الفضولي، لان الرد كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل أيضا ".
ثم لو سلم تحقق المقتضي فله أن يدع وجود المانع عن الصحة بدعوى أنه لا خصوصية للإجازة في المقام تقتضي التأثير من حين اشتراء البائع لامن حين العقد فإذا امتنع العمل بما تقتضيه في المقام كان اللازم فساد البيع.
ولا يمكن تصحيحه بأن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع إلا بعد ورود الدليل على صحة هذا البيع حتى يكون تخصيصا " لما اقتضته الإجازة من كشفها عن تحقق الملك حين العقد وإلا يكفي للبطلان عدم إمكان العمل بما تقتضيه وصحته تتوقف على أمرين:
الأول: عدم إعتبار كون شخص خاص طرفا " للمعاوضة لا بمعنى إمكان كونه كليا " فان هذا غير معقول، لان الإضافة تتوقف على مضاف إليه معين بل بمعنى عدم إعتبار خصوص كونه زيدا " أو بكرا " فلو اشترى من شخص باعتقاد كونه زيدا فتبين كونه بكرا " لا يضر وليس البيع كالنكاح.
الثاني: كون مسألة من باع شيئا " ثم ملك كمسألة إختلاف المالك حال العقد والإجازة بسبب الموت والوراثة بأن يكون تبدل الملك كتبدل المالك فإذا تم هذان الأمران فلا محيص عن الالتزام بالصحة في المقام وإنكار اقتضاء الإجازة كشفها الملك من حين العقد في جميع المقامات.
والامر الأول لا إشكال فيه.
واما الثاني فقد ظهر في أول مباحث البيع الفرق بين الإرث والبيع وان في الإرث التغيير والتبديل في المالك وفي البيع التبديل في الملك فإذا باع الفضولي ملك المورث ثم انتقل إلى الوارث فحيث إن الملك على حاله ودل الدليل على قيام الوارث مقام المورث فالوارث يجيز نفس هذا التبديل واما لو باع الفضولي مال زيد ثم انتقل إلى نفسه فاجازته لا تتعلق بما وقع أولا "، لان التبديل وقع بين ملك زيد
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 45 50 53 59 60 61 63 66 67 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689