____________________
فأجري العقد بين ملكي المالكين. وبعبارة أخرى كان مبني صحة تحليل داعيه إلى أمرين، الأول: وقوع التبديل بين ملكي مالكهما. والثاني: تخيل ان المالك لاحد العوضين هو نفسه فيلغي هذا الخيال والتطبيق ويؤخذ بقصده والمعاوضة بين ملكي المالكين.
وهذا الجواب لا يجري في المقام لأنه لم يسرق الإضافة ولم يغصب المال فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه والمثمن الذي هو ملك لغيره مع أنها تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن.
إلا أن يقال: ان قصد البيع لنفسه حيث يقع ممن يطمئن بتملك المبيع فكأنه يري نفسه صاحب المال المشارفة فيبيع ما يملكه فعلا بلحاظ ملكه فيما بعد فتأمل.
واما الاشكال الثاني، فغير وارد في بيع الغاصب فضلا " عن المقام لما ذكرنا أن الغاصب يقصد أمرين الأول وقوع المبادلة بين ملكي المالكين والثاني كون مالك أحد العوضين هو نفسه والإجازة تتعلق بالأول أو بهما معا " وتعلقها بالثاني لغو لا أثر لها وبالنسبة إلى الأول تطابق ما قصده الغاصب فتؤثر وتوجب استناد النقل إلى المالك الحقيقي وهو المجيز.
واما الاشكال الثالث، فلا يمكن التفصي عنه بمثل ما تفصي به في مسألة الغاصب لما أجبنا عنها في تلك المسألة بأنها في مقام بيان عدم وقوع البيع لغير المالك ونلتزم بمفادها ونقول بعدم وقوع البيع للغاصب بل يقع للمالك بإجازته.
وهذا الجواب لا يجري هنا لان الغرض من صحة البيع وقوعه لنفس العاقد إذا ملك المبيع بالاشتراء بل مصب هذه الأخبار هو النهي عن بيع ما لا يملكه فعلا " وان قصد شرائه.
هذا تمام الكلام في الاشكال الأول. (ج 2 ص 264) (20) الإيرواني: محصل هذا الامر بتتميم منا هو ان دليل إعتبار القدرة على التسليم في المبيع، اما أن يكون شاملا " لبيع الفضولي، أو لا يكون شاملا " لكن لا وجه لعدم الشمول لعدم دليل يخصصه بغيره
وهذا الجواب لا يجري في المقام لأنه لم يسرق الإضافة ولم يغصب المال فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه والمثمن الذي هو ملك لغيره مع أنها تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن.
إلا أن يقال: ان قصد البيع لنفسه حيث يقع ممن يطمئن بتملك المبيع فكأنه يري نفسه صاحب المال المشارفة فيبيع ما يملكه فعلا بلحاظ ملكه فيما بعد فتأمل.
واما الاشكال الثاني، فغير وارد في بيع الغاصب فضلا " عن المقام لما ذكرنا أن الغاصب يقصد أمرين الأول وقوع المبادلة بين ملكي المالكين والثاني كون مالك أحد العوضين هو نفسه والإجازة تتعلق بالأول أو بهما معا " وتعلقها بالثاني لغو لا أثر لها وبالنسبة إلى الأول تطابق ما قصده الغاصب فتؤثر وتوجب استناد النقل إلى المالك الحقيقي وهو المجيز.
واما الاشكال الثالث، فلا يمكن التفصي عنه بمثل ما تفصي به في مسألة الغاصب لما أجبنا عنها في تلك المسألة بأنها في مقام بيان عدم وقوع البيع لغير المالك ونلتزم بمفادها ونقول بعدم وقوع البيع للغاصب بل يقع للمالك بإجازته.
وهذا الجواب لا يجري هنا لان الغرض من صحة البيع وقوعه لنفس العاقد إذا ملك المبيع بالاشتراء بل مصب هذه الأخبار هو النهي عن بيع ما لا يملكه فعلا " وان قصد شرائه.
هذا تمام الكلام في الاشكال الأول. (ج 2 ص 264) (20) الإيرواني: محصل هذا الامر بتتميم منا هو ان دليل إعتبار القدرة على التسليم في المبيع، اما أن يكون شاملا " لبيع الفضولي، أو لا يكون شاملا " لكن لا وجه لعدم الشمول لعدم دليل يخصصه بغيره