وعدم المقتضي قد يكون لاجل عدم كونه مالكا " ولا مأذونا " حال العقد، وقد يكون لاجل كونه محجورا " عليه لسفه أو جنون أو غيرهما. والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن. (11)
____________________
نافذ التصرف حال العقد، سواء اعتبرنا وجود مجيز نافذ التصرف حال العقد لكن لم يكن هذا هو ذاك، أم لم نعتبر وجود مجيز نافذ التصرف حال العقد رأسا ". (ص 134) النائيني (منية الطالب): تنقيحها في ضمن مسائل، لان جهة عدم جواز تصرف المجيز حال العقد اما واقعي، واما وهمي.
والواقعي على قسمين، قسم يكون منشاء عدم جواز تصرفه في متعلق العقد تعلق حق الغير به كحق المرتهن والديان. وقسم يكون منشأه عدم كونه مالكا " حال العقد مع صيرورته مالكا " بعده اما بإرث أو اشتراء كمن باع مال أبيه ثم مات أبوه بعد العقد وانتقل المبيع إليه أو باع مال غيره ثم اشتراه.
واما الوهمي فهو كما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف اما لملك أو ولاية كمن باع مال أبيه بزعم كونه حيا " فبان كونه حال العقد ميتا " أو مال الصغير مع إعتقاد كونه أجنبيا فبان كونه وليا أو مأذونا ". (ج 1 ص 261) (11) الإيرواني: اما المحجور عليه لفلس فهو داخل في عدم جواز التصرف لاجل مانع كتعلق حق المرتهن، فالمقتضي لجواز التصرف وسلطنة الشخص على المال هو الملكية مع كمال المالك من حيث البلوغ والعقل والرشد والمانع تعلق حق الغير بالعين كحق الغرماء وحق المرتهن وحق الولد في أن لا تباع. (ص 134) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن جعل عدم نفوذ التصرف للصغر والسفه والجنون من باب عدم المقتضي لا يخلو عن شئ، لان المقتضي للسلطنة على التصرف في المال اضافته إلى المتصرف أو إذن من له الإضافة. والسفه والصغر والجنون وما يقابلها من الرشد والبلوغ والعقل أجنبية وجودا "
والواقعي على قسمين، قسم يكون منشاء عدم جواز تصرفه في متعلق العقد تعلق حق الغير به كحق المرتهن والديان. وقسم يكون منشأه عدم كونه مالكا " حال العقد مع صيرورته مالكا " بعده اما بإرث أو اشتراء كمن باع مال أبيه ثم مات أبوه بعد العقد وانتقل المبيع إليه أو باع مال غيره ثم اشتراه.
واما الوهمي فهو كما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف اما لملك أو ولاية كمن باع مال أبيه بزعم كونه حيا " فبان كونه حال العقد ميتا " أو مال الصغير مع إعتقاد كونه أجنبيا فبان كونه وليا أو مأذونا ". (ج 1 ص 261) (11) الإيرواني: اما المحجور عليه لفلس فهو داخل في عدم جواز التصرف لاجل مانع كتعلق حق المرتهن، فالمقتضي لجواز التصرف وسلطنة الشخص على المال هو الملكية مع كمال المالك من حيث البلوغ والعقل والرشد والمانع تعلق حق الغير بالعين كحق الغرماء وحق المرتهن وحق الولد في أن لا تباع. (ص 134) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن جعل عدم نفوذ التصرف للصغر والسفه والجنون من باب عدم المقتضي لا يخلو عن شئ، لان المقتضي للسلطنة على التصرف في المال اضافته إلى المتصرف أو إذن من له الإضافة. والسفه والصغر والجنون وما يقابلها من الرشد والبلوغ والعقل أجنبية وجودا "