الأول: أنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الاشكال فيه، (17)
____________________
عدم الشرطية لا تثبت الصحة بل لا بد من احراز المقتضي وهو مثل قوله تعالي أوفوا بالعقود.
والسر ما أشرنا اليه وجود الأصل الأولي وهو عدم ترتب الأثر فتدبر. (ص 162) الأصفهاني: ظاهره من الأصل ما يقابل العمومات والقاعدة المستفادة منها، وليس إلا أصالة عدم الاشتراط، وهي إذا لم ترجع إلى أصالة الاطلاق لا تجدي في وجود المقتضي إثباتا " لنفوذ المجرد عن القيد المشكوك، ومع وجوده لا حاجة إلى أصل تعبدي.
وأما أصالة الصحة الثابتة قبل الاشتراء، فإنه بيع فضولي محض وقد فرغنا عن صحته بالإجازة.
ففيه: أريد الصحة التأهلية أي الصحة على تقدير الإجازة، فالمتيقن إجازة المالك حال العقد، فإن غيره مشكوك، وإن أريد مجرد عدم وقوعه فاسدا، فنفوذه بمجرد إجازة المالك حال الإجازة يحتاج إلى المقتضي في مقام الاثبات، وقد عرفت حاله. (ج 2 ص 211) الإيرواني: لا بد أن يراد من الأصل في مقابل العمومات الأصل العملي وكون الأصل هو الصحة مع أن الأصل في المعاملات هو الفساد وعدم التأثير في النقل والانتقال لا بد أن يكون مبنيا " على القول بجريان أصالة البرأة عند الشك في الجزئية والشرطية للأسباب كالعقود والايقاعات لعموم بعض أدلتها لذلك وان اختص بعض آخر منها بخصوص الشك في الا حكام التكليفية لكن هذا غير مرضي عند المصنف وقد تقدم التصريح به في المقدمة. (ص 134) (17) الطباطبائي: هو الشيخ المحقق المدقق الشيخ أسد الله التستري قدس سره في المقابيس على ما حكي عنه. (ص 163) النائيني (المكاسب والبيع): محصل هذا الوجه هو جريان الاشكال الجاري في بيع الغاصب لنفسه الذي تقدم توضيحه.
وحاصله: ان البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة انتقال كل من العوضين اللذين طرف للإضافة
والسر ما أشرنا اليه وجود الأصل الأولي وهو عدم ترتب الأثر فتدبر. (ص 162) الأصفهاني: ظاهره من الأصل ما يقابل العمومات والقاعدة المستفادة منها، وليس إلا أصالة عدم الاشتراط، وهي إذا لم ترجع إلى أصالة الاطلاق لا تجدي في وجود المقتضي إثباتا " لنفوذ المجرد عن القيد المشكوك، ومع وجوده لا حاجة إلى أصل تعبدي.
وأما أصالة الصحة الثابتة قبل الاشتراء، فإنه بيع فضولي محض وقد فرغنا عن صحته بالإجازة.
ففيه: أريد الصحة التأهلية أي الصحة على تقدير الإجازة، فالمتيقن إجازة المالك حال العقد، فإن غيره مشكوك، وإن أريد مجرد عدم وقوعه فاسدا، فنفوذه بمجرد إجازة المالك حال الإجازة يحتاج إلى المقتضي في مقام الاثبات، وقد عرفت حاله. (ج 2 ص 211) الإيرواني: لا بد أن يراد من الأصل في مقابل العمومات الأصل العملي وكون الأصل هو الصحة مع أن الأصل في المعاملات هو الفساد وعدم التأثير في النقل والانتقال لا بد أن يكون مبنيا " على القول بجريان أصالة البرأة عند الشك في الجزئية والشرطية للأسباب كالعقود والايقاعات لعموم بعض أدلتها لذلك وان اختص بعض آخر منها بخصوص الشك في الا حكام التكليفية لكن هذا غير مرضي عند المصنف وقد تقدم التصريح به في المقدمة. (ص 134) (17) الطباطبائي: هو الشيخ المحقق المدقق الشيخ أسد الله التستري قدس سره في المقابيس على ما حكي عنه. (ص 163) النائيني (المكاسب والبيع): محصل هذا الوجه هو جريان الاشكال الجاري في بيع الغاصب لنفسه الذي تقدم توضيحه.
وحاصله: ان البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة انتقال كل من العوضين اللذين طرف للإضافة