____________________
عن مكانه إلى مكان آخر حسبما مر شرحه، فالمبيع الخارج عن ملك البايع إلى ملك المشتري يقتضيان يكون الثمن الخارج عن ملك المشتري واقعا مكانه حتى يتحقق المعاوضة.
واما دخول المبيع في ملك المشتري عن البايع بإزاء انتقال الثمن عن ملك المشتري إلى ثالث غير البايع، فهو خارج عن حقيقة المعاوضة، لكن بيع الغاصب لنفسه في المسألة المتقدمة وبيع الفضولي في المقام لنفسه ثم اشترائه المبيع من مالكه، يكون كذلك حيث إن البايع الفضولي غاصبا " كان أم لا يقصد انتقال المثمن عن مالكه إلى المشتري في مقابل انتقال الثمن عن المشتري إلى البايع كما هو معني كون البيع عن نفسه، وهذا خارج عن حقيقة البيع. (ج 2 ص 161) (18) الآخوند: اي بعض ما ذكر في مقام التفصي عما أشكل به في نفوذ الإجازة في بيع الفضول لنفسه، ولا أظن بذلك، بل لا يجري فيه بعض الاشكالات الجارية هناك، كما أفاده رحمه الله لعدم مخالفة الإجازة لما قصد المتعاقدان ها هنا، فلا يحتاج إلى التكليف بما سلف في التفصي عنه، ولكنه ربما يشكل ها هنا بمخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان أيضا "، فان المنتقل عنه المبيع والمنتقل اليه الثمن، انما هو المالك الحقيقي حين البيع، غاية الامر ان البايع انما قصده لنفسه بدعوى أو اعتقاد انه هو، وهو غير المالك حين الإجازة وهو البايع، فتكون الإجازة مخالفة لما قصداه، حيث قصد البيع عن المالك حين البيع بإزاء الثمن له، وقضية الإجازة نفوذه للمالك حين الإجازة - وهو الفضول - فيكون المنشأ غير المجاز، فتأمل جيدا ".
هذا بناء على اعتبار لحاظ طرفي النقل من المنقول عنه والمنقول اليه في البيع، كما هو كذلك، لأنه اعتبار خاص وإضافة خاصة، ولا يكاد يتحقق القصد إليها بالجد، الا مع تعيين المضاف والمضاف اليه، وليس هو المالك الكلي كي ينطبق على الأصيل في زمان، وعلى الفضول في زمان آخر، بل هو شخص المالك حين العقد، فافهم. (ص 71) الطباطبائي: يعني لا يجري بعض التوجيهات لدفع بعض الاشكالات هناك ههنا لكن لم افهم المراد من ذلك البعض، فان جميع الاشكالات المذكورة هناك مشترك الدفع الا ما أشار اليه المصنف من اشكال مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان وهذا كما أشار اليه قدس سره على العكس مما قصده
واما دخول المبيع في ملك المشتري عن البايع بإزاء انتقال الثمن عن ملك المشتري إلى ثالث غير البايع، فهو خارج عن حقيقة المعاوضة، لكن بيع الغاصب لنفسه في المسألة المتقدمة وبيع الفضولي في المقام لنفسه ثم اشترائه المبيع من مالكه، يكون كذلك حيث إن البايع الفضولي غاصبا " كان أم لا يقصد انتقال المثمن عن مالكه إلى المشتري في مقابل انتقال الثمن عن المشتري إلى البايع كما هو معني كون البيع عن نفسه، وهذا خارج عن حقيقة البيع. (ج 2 ص 161) (18) الآخوند: اي بعض ما ذكر في مقام التفصي عما أشكل به في نفوذ الإجازة في بيع الفضول لنفسه، ولا أظن بذلك، بل لا يجري فيه بعض الاشكالات الجارية هناك، كما أفاده رحمه الله لعدم مخالفة الإجازة لما قصد المتعاقدان ها هنا، فلا يحتاج إلى التكليف بما سلف في التفصي عنه، ولكنه ربما يشكل ها هنا بمخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان أيضا "، فان المنتقل عنه المبيع والمنتقل اليه الثمن، انما هو المالك الحقيقي حين البيع، غاية الامر ان البايع انما قصده لنفسه بدعوى أو اعتقاد انه هو، وهو غير المالك حين الإجازة وهو البايع، فتكون الإجازة مخالفة لما قصداه، حيث قصد البيع عن المالك حين البيع بإزاء الثمن له، وقضية الإجازة نفوذه للمالك حين الإجازة - وهو الفضول - فيكون المنشأ غير المجاز، فتأمل جيدا ".
هذا بناء على اعتبار لحاظ طرفي النقل من المنقول عنه والمنقول اليه في البيع، كما هو كذلك، لأنه اعتبار خاص وإضافة خاصة، ولا يكاد يتحقق القصد إليها بالجد، الا مع تعيين المضاف والمضاف اليه، وليس هو المالك الكلي كي ينطبق على الأصيل في زمان، وعلى الفضول في زمان آخر، بل هو شخص المالك حين العقد، فافهم. (ص 71) الطباطبائي: يعني لا يجري بعض التوجيهات لدفع بعض الاشكالات هناك ههنا لكن لم افهم المراد من ذلك البعض، فان جميع الاشكالات المذكورة هناك مشترك الدفع الا ما أشار اليه المصنف من اشكال مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان وهذا كما أشار اليه قدس سره على العكس مما قصده