محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦١
والمشتري والإجازة تتعلق بملك المشتري والفضولي الذي لم يكن ملكه طرف الإضافة.
وبالجملة: كل ما تعلقت الإجازة بما انتقل من المجيز إلى الآخر ولو في عقود متتابعة فهي مؤثرة.
واما لو تعلقت بغيره فلا تؤثر وان كان الملك حين الإجازة ملكا " له، لان الإجازة ليست عقدا " إبتدائيا " حتى يقع التبديل بها فعلا " ولو على النقل فضلا " عن الكشف.
ولا يمكن قياس مسألتنا هذه على مسألة الإرث لأنه لو أجاز الوارث العقد الواقع على ملك مورثه تؤثر إجازته بناء على الكشف من حين العقد ولا يمكن الالتزام بهذا في المقام وليست جهة الفرق إلا أن تبديل المالك واختلافهما لا يوجب تفاوتا في المملوك وفي المقام يوجب ذلك فالمنشأ لا تتعلق به الإجازة والمجاز ليس هو المنشأ. (ج 1 ص 265) الإيرواني: وقد أجاب المصنف عن ما ذكرناه الذي هو خلاصة الدليلين بأن الالتزام بالكشف من حال العقد إذا لم يمكن لم يوجب ذلك ترك عمومات الصحة رأسا " الحكم بالفساد بل يؤخذ بالعمومات وبما دل على أن الإجازة كاشفة ونتيجة الجمع بين الدليلين الحكم بالصحة ثم الكشف من حيث يمكن وهو في المقام من زمان انتقال الملك إلى المالك الثاني ويرفع اليد عن الكشف قبل ذلك إلى زمان وقوع عقد الفضولي للاستحالة العقلية أعني: لزوم خروج الملك عن المالك الثاني قبل دخول فيه ولزوم تعدد الملاك واحد. وبما حررنا يظهر لك اندفاع هذا الجواب فان الدليل على صحة بيع الفضولي وعلى كون الإجازة كاشفة دليل واحد لا دليلان كي يجمع بينهما بالالتزام بالكشف من حيث يمكن وهذا الدليل باطلاقه يقتضي صحة بيع الفضولي وباقتضاء مادته أعني: مادة الوفاء الذي هو القيام بمقتضي العقد من مبدأ تحققه يقتضي الكشف ان أخذنا بهذا المدلول، فاللازم القول بالكشف من حين العقد وإن لم نأخذ فاللازم تركه رأسا " والذهاب إلى فساد بيع الفضولي.
واما التبعيض بالأخذ به في الحكم بالصحة والالتزام بالكشف من حيث يمكن فذلك مبني على أن للعقد الواحد وفاءات متعددة بحسب الأزمنة وبإزاء كل وفاء خطاب إلزامي فإذا خرج وفائه في زمان عن حيز الخطاب لمخصص شرعي أو لمحذور عقلي أخذ بعموم أوفوا بالنسبة إلى وفائه في ما لا مخصص فيه ولا محذور عقلي له من الأزمنة لكن المبني باطل، إذ ليس للعقد الواحد إلا وفاء واحد