____________________
(21) الآخوند: وفيه: ان الإجازة كما أشرنا اليه سابقا " كما لا بد منها لاجل الرضا والطيب، كذلك لا بد منها لاجل تصحيح انتساب العقد إلى المجيز، ولا يكاد يصح الانتساب اليه فيما إذا وقع لغيره بإجازته.
(ص 72) النائيني (المكاسب والبيع): يعني الذي ثبت اعتباره بالدليل في باب الرضا انما هو اعتبار الرضا من المالك حين الإجازة سواء كان مالكا حين العقد أم لا، وليس على اعتبار كون الرضا حين الإجازة من المالك حين العقد دليل.
والسر فيه انما هو كون منشأ الاعتبار قبح التصرف في ملك الغير بغير رضاه.
وهذا كما تري لا يثبت أزيد من اعتبار رضا من هو مالك حين الرضا، واما اعتبار كون الرضا ممن هو مالك حين العقد، فلا دليل عليه هذا بالنسبة إلى الرضا. (ج 2 ص 165) (22) الأصفهاني: ظاهره كفاية قدرة من هو المالك حال العقد في نفوذ البيع من المالك حال الإجازة، فإن الكلام فيما يعتبر وجوده في نفوذ البيع منه، وإلا لكان البيع المبحوث عنه فاقدا " لهذا الشرط دائما "، فلا يكون البحث عن صحة البيع المزبور إلا بحثا علميا فقط.
ومن الواضح أن قدرة من لا ينفذ البيع منه أجنبية عن تسليم من يراد تسليمه، لكونه بايعا فيؤول إلى شرطيتها تعبدا محضا ".
والتحقيق: ما تقدم منا - في أدلة القائلين ببطلان الفضولي - كلية من: أن القدرة ليست شرطا " في العاقد بما هو مباشر لاجراء الصيغة، ولذا لا تعتبر في الوكيل في إجراء الصيغة فقط.
(ص 72) النائيني (المكاسب والبيع): يعني الذي ثبت اعتباره بالدليل في باب الرضا انما هو اعتبار الرضا من المالك حين الإجازة سواء كان مالكا حين العقد أم لا، وليس على اعتبار كون الرضا حين الإجازة من المالك حين العقد دليل.
والسر فيه انما هو كون منشأ الاعتبار قبح التصرف في ملك الغير بغير رضاه.
وهذا كما تري لا يثبت أزيد من اعتبار رضا من هو مالك حين الرضا، واما اعتبار كون الرضا ممن هو مالك حين العقد، فلا دليل عليه هذا بالنسبة إلى الرضا. (ج 2 ص 165) (22) الأصفهاني: ظاهره كفاية قدرة من هو المالك حال العقد في نفوذ البيع من المالك حال الإجازة، فإن الكلام فيما يعتبر وجوده في نفوذ البيع منه، وإلا لكان البيع المبحوث عنه فاقدا " لهذا الشرط دائما "، فلا يكون البحث عن صحة البيع المزبور إلا بحثا علميا فقط.
ومن الواضح أن قدرة من لا ينفذ البيع منه أجنبية عن تسليم من يراد تسليمه، لكونه بايعا فيؤول إلى شرطيتها تعبدا محضا ".
والتحقيق: ما تقدم منا - في أدلة القائلين ببطلان الفضولي - كلية من: أن القدرة ليست شرطا " في العاقد بما هو مباشر لاجراء الصيغة، ولذا لا تعتبر في الوكيل في إجراء الصيغة فقط.