محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٩
لا يخفى ابتناء الجواب على المنع من كاشفية الإجازة عن تحقق النقل من حين العقد في المقام بل الكشف في المقام بالمقدار الممكن، وهو النقل من حين انتقال المبيع اليه بالشراء عن مالكه فحاصل جوابه هو دعوى صحة هذا البيع من جهة تمامية مقتضيه وعدم المانع عنه.
اما تمامية المقتضي فلشمول عمومات أدلة البيع له وعدم قصورها في الشمول، واما عدم المانع فلان المانع المتصور هو كون الإجازة بناء على الكشف مقتضية لانتقال المبيع عن البايع الفض ولي إلى مشتريه من حين البيع، وهو ممنوع بل اللازم على الكشف هو الالتزام به بمقدار يمكن الالتزام به وهو في المقام دعوى حصول النقل من حين انتقال المبيع عن مالكه الأصلي إلى البايع الفضولي، لا من حين بيعه.
هذا، وفيما أفاده منع، اما بالنسبة إلى ما أفاده في وجود المقتضي للصحة فلما تقدم في الاشكال من المنع عن شمول العمومات للمقام من جهة المنع عن كونه بيعا عرفيا بعد فرض كون البيع عرفا وحقيقة تبديل طرفي الإضافة على ما تقدم شرحه.
واما بالنسبة إلى ما أفاده في عدم المانع فلان ما ذكره انما يستقيم في مثل الإجازة، إذا وقعت فضولا بالنسبة إلى زمان ملكية المالك للمنفعة وزمان لا يملكه، أعني مجموع زماني مالكيته وغيره، فأجاز حيث إن اجازته هذه كاشفة عن انتقال المنفعة إلى المستأجر من زمان تملك المالك المجيز لها من حين العقد، ولا يتم هذا في عقد البيع، إذ ليس فيه تقطيع لملكية المبيع بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن العقد حتى يقال بتعلق الإجازة بقطعة منها دون الأخرى، بل العقد الواقع يقتضي الملكية على الاطلاق، وانما استمرارها ببقائها لا أنه يقتضي استمرار الملكية إلى الأبد.
وبعبارة أوضح: عقد الإجارة يورث ملكية منفعة زمان معين محدود مذكور في العقد، لكن عقد البيع لا يقتضي ملكية العين في زمان معين محدود بحد قليل أو كثير كما لا يخفى فحينئذ على الكشف اما لا بد من الالتزام بحصول الملك من حين البيع أو ببطلان الإجازة، ولا يصح القول بحصوله من حين انتقال المبيع إلى البايع، إذ ليس في ذاك الزمان عقد تكشف الإجازة عن تأثيره وتأثير العقد السابق في الملكية من ذاك الحين موقوف على التقطيع في الملكية الذي قد عرفت منعه.