وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى الصحة، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان، وأنه لا مانع عقلا " ولا شرعا " من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها. (25)
____________________
صدور الإجازة ومن زمان صدور الإجازة يملك المالك الثاني عين تلك القطعة من العين التي كانت إلى زمان صدور الإجازة مملوكة للمالك الأول واتحاد زمان المتصف بالمملوكية لمالكين مع إختلاف زمان الاتصاف مما لا ضير فيه أصلا " وقد عرفت أن هذا نقل في الملكية وكشف في المملوك ومما ذكرنا ظهر مواقع النظر من كلام المصنف في هذين الامرين. (ص 135) (25) الإيرواني: قد عرفت أن المقتضي للصحة والكشف واحد وهي العمومات فان أخذنا بها اقتضت الصحة ثم الكشف من حال العقد وإن لم يمكن الكشف من حال العقد لزم تركها ولازم ذلك هو القول بالفساد واما الاخذ بها ثم الالتزام بالكشف من حال العقد فذاك اقتراح محض لا يساعده دليل مجرد عدم المانع من الالتزام بالكشف الناقص لا يوجب الالتزام به ما لم يكن مقتض يقتضيه فما تكرر من المصنف من نفي المانع وعدم لزوم محذور عقلي ولا شرعي من الالتزام بالكشف الناقص لا يسمن ولا يغني من جوع والعمدة إثبات المقتضي ولا سبيل إليه. (ص 136) الطباطبائي: نظر المستدل إلى (الشق الثاني أعني قوله أو بان الواجب) فيدعي ان ظاهر الأدلة الكشف عن الخروج حين العقد فإذا كان هناك مانع عن ذلك فلا محل للإجازة.
ودعوى: كون الكاشف بمقدار القابلية كما تري فان التزام ذلك فرع ورود الدليل على الصحة في خصوص هذا المورد فإنه حينئذ لا بد من التزام الكشف بقدر الامكان ولكن إذا كان الدليل بنحو العموم والمفروض ان مقتضى الإجازة التأثير من الأول وهو غير ممكن فيما نحن فيه فيكشف هذا عن عدم شمول العموم له كما هو الشأن في كل مورد وجد المانع عن شموله فإنه لا يحكم بالشمول والتبعيض في المقتضي. نعم يمكن ان يقال ان مقتضى الإجازة التأثير من الأول مع الاطلاق واما مع التقييد فبمقداره ولكن لازم ذلك هذا عكس ما رامه المصنف قدس سره فإنه يلزم منه جواز
ودعوى: كون الكاشف بمقدار القابلية كما تري فان التزام ذلك فرع ورود الدليل على الصحة في خصوص هذا المورد فإنه حينئذ لا بد من التزام الكشف بقدر الامكان ولكن إذا كان الدليل بنحو العموم والمفروض ان مقتضى الإجازة التأثير من الأول وهو غير ممكن فيما نحن فيه فيكشف هذا عن عدم شمول العموم له كما هو الشأن في كل مورد وجد المانع عن شموله فإنه لا يحكم بالشمول والتبعيض في المقتضي. نعم يمكن ان يقال ان مقتضى الإجازة التأثير من الأول مع الاطلاق واما مع التقييد فبمقداره ولكن لازم ذلك هذا عكس ما رامه المصنف قدس سره فإنه يلزم منه جواز