وفيه: أنه قد سبق إن الأقوى صحته (19)]
____________________
في غاية الاشكال كما لا يخفى. (ج 2 ص 162) الإيرواني: الذي لا يجري فيه هو تصحيح القصد إلى حقيقة المعاملة بادعاء الملكية لا لاختصاص المقام ببيع غير الغاصب بل لعدم اختصاصه ببيع الغاصب فيشمل كل من باع ثم ملك غاصبا " كان أو غير غاصب لكن تقدم بطلان هذا الوجه في محله وان القصد إلى حقيقة المعاملة لا يتوقف على ادعاء الملكية لعدم تقوم حقيقة المعاملة والمبادلة بدخول العوض في ملك مالك المعوض فلا مانع من صحة البيع في المقام من حيث إنه باع مال الغير لنفسه. (ص 135) (19) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان المالك في بيع الغاصب لنفسه، اما يجيز لنفسه أو يجيز للغاصب، فان أجاز لنفسه فيقع الاشكال المتقدم وهو كون البيع صادرا عن الغاصب لنفسه وكيف يصير بالإجازة بيعا " عن المالك، وقد تقدم الجواب عنه، وهو كون البيع صادرا عن الغاصب للمالك مع ادعاء انه المالك، وبالإجازة يقع عن المالك ويلغي ادعاء كون الغاصب هو المالك، وان أجاز للغاصب يقع عن المالك أيضا ويلغي كونه عن الغاصب وبعد إلغاء كونه للغاصب، ووقوع البيع للمالك تقع المطابقة بين الإجازة مع قصد البائع الغاصب، إذ هو باع للمالك، والمفروض وقوع الإجازة أيضا " للمالك، وعلى هذا فيصير حال بيع الغاصب كحال المقام من دون تفاوت.
والمتحصل من هذا الوجه: هو عدم اندفاع الاشكال الجاري في بيع الغاصب عن المقام، بما اندفع به في باب بيع الغاصب كما بيناه.
ويمكن ان يقال: باعتبار مالكية البائع الفضولي فيما جرت السيرة في بيعه ثم تسليمه إلى المشتري بعد اشترائه عن مالكه كما في معاملة الدلالين الذين يبيعون ثم يشترون ما باعوه عن مالكه فيسلمونه إلى مشتريهم، وذلك في مثل الأشياء المعدة في البيع التي تكون في عرضته بحيث يطمئن الدلال بأن المالك يبيعه، فكأنه يدعي نفسه مالكا "، فيصدر منه بيعه، ثم يشتريه فيسلمه وفاء ببيعه الذي صدر منه قبل الاشتراء، وهذا مما لا بأس به لولا الأخبار الواردة في النهي عن بيع ما ليس عندك، فإنها واردة في مقام من باع ثم ملك.
والمتحصل من هذا الوجه: هو عدم اندفاع الاشكال الجاري في بيع الغاصب عن المقام، بما اندفع به في باب بيع الغاصب كما بيناه.
ويمكن ان يقال: باعتبار مالكية البائع الفضولي فيما جرت السيرة في بيعه ثم تسليمه إلى المشتري بعد اشترائه عن مالكه كما في معاملة الدلالين الذين يبيعون ثم يشترون ما باعوه عن مالكه فيسلمونه إلى مشتريهم، وذلك في مثل الأشياء المعدة في البيع التي تكون في عرضته بحيث يطمئن الدلال بأن المالك يبيعه، فكأنه يدعي نفسه مالكا "، فيصدر منه بيعه، ثم يشتريه فيسلمه وفاء ببيعه الذي صدر منه قبل الاشتراء، وهذا مما لا بأس به لولا الأخبار الواردة في النهي عن بيع ما ليس عندك، فإنها واردة في مقام من باع ثم ملك.