____________________
(14) الأصفهاني: وأما مسقطات الضمان - بمعنى المانع عن فعلية الضمان - فالكلام فيها بعد وجود مقتضى الضمان وهي اليد أو الاتلاف، لعدم سلامة سائر القواعد عن المحذور، كما عرفت مفصلا " يتضح ببيان أمرين، أحدهما: أن التسليط فيما نحن فيه مجاني عن رضا أم لا.
ثانيهما: أن كل تسليط مجاني صادر عن رضا مانع عن فعلية الضمان باليد أو الاتلاف أم لا.
أما الأول فقد عرفت - من مطاوي ما ذكرناه في شرح مقتضيات الضمان - أن التسليط فيما نحن فيه مجاني عن رضا، سواء قصد به عنوان الوفاء تشريعا وبناء أم لا، ولا فرق برهانا بين ما نحن فيه وسائر العقود الفاسدة من تقيد الرضا في صورة الجهل بالفساد وعدم تقيده في صورة العلم بالفساد، وإن بني على الوفاء بتسليطه تشريعا لما مر.
وأما الثاني فما قيل فيه أمور، أحدها: قاعدة السلطنة بتقريب أن التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه.
وتوضيح الحال: أن تسليط الغير على المال مجانا تارة بمعنى إباحته له بلا عوض للمباح من قبل المبيح، فهو لا يقتضي إلا عدم العوض الجعلي لا عدم ترتب الخسارة عليه شرعا بتلفه أو إتلافه، مع أن عدم استحقاق العوض الجعلي لعدم الموجب، لا لتأثير الاذن في عدم استحقاقه، كما أن استحقاقه له في صورة جعل العوض للمباح لمكان تقيد الرضا بالتصرف بدفع العوض لا لتأثير من الاذن الخاص في العوض، حتى يكون من باب نفوذ سلطنته.
وأخرى بمعنى الالتزام بعدم ترتب الضمان في ضمن الاذن، وهو تارة من باب إيجاد الرافع للضمان في ظرف ثبوته، كما إذا التزم بسقوط الخسارة عنه بعد ثبوتها بالتلف أو الاتلاف، فهو مؤكد للضمان لا مناف لثبوته، مع أنه عناية زائدة على طبع الاذن في التصرف مجانا "، كما هو المتعارف في
ثانيهما: أن كل تسليط مجاني صادر عن رضا مانع عن فعلية الضمان باليد أو الاتلاف أم لا.
أما الأول فقد عرفت - من مطاوي ما ذكرناه في شرح مقتضيات الضمان - أن التسليط فيما نحن فيه مجاني عن رضا، سواء قصد به عنوان الوفاء تشريعا وبناء أم لا، ولا فرق برهانا بين ما نحن فيه وسائر العقود الفاسدة من تقيد الرضا في صورة الجهل بالفساد وعدم تقيده في صورة العلم بالفساد، وإن بني على الوفاء بتسليطه تشريعا لما مر.
وأما الثاني فما قيل فيه أمور، أحدها: قاعدة السلطنة بتقريب أن التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه.
وتوضيح الحال: أن تسليط الغير على المال مجانا تارة بمعنى إباحته له بلا عوض للمباح من قبل المبيح، فهو لا يقتضي إلا عدم العوض الجعلي لا عدم ترتب الخسارة عليه شرعا بتلفه أو إتلافه، مع أن عدم استحقاق العوض الجعلي لعدم الموجب، لا لتأثير الاذن في عدم استحقاقه، كما أن استحقاقه له في صورة جعل العوض للمباح لمكان تقيد الرضا بالتصرف بدفع العوض لا لتأثير من الاذن الخاص في العوض، حتى يكون من باب نفوذ سلطنته.
وأخرى بمعنى الالتزام بعدم ترتب الضمان في ضمن الاذن، وهو تارة من باب إيجاد الرافع للضمان في ظرف ثبوته، كما إذا التزم بسقوط الخسارة عنه بعد ثبوتها بالتلف أو الاتلاف، فهو مؤكد للضمان لا مناف لثبوته، مع أنه عناية زائدة على طبع الاذن في التصرف مجانا "، كما هو المتعارف في