محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
وحاصله: أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا " للمبيع وتسليطه على إتلافه، في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث.
نعم، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك - كالخمر والخنزير والحر - قوي إطراد ما ذكرنا فيه: من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال، كما صرح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد. (21)
____________________
وان كانت عدوانية، خصوصا " إذا لم يكونوا معتقدين للشرع، فعدم كونه تضمينا " حقيقة انما هو بلحاظ الشرع، ومعه ففي سائر العقود الفاسدة أيضا لا تضمين فإنه أعطاه عوضا عن شئ لم يسلم له.
ودعوى: كون ما نحن فيه من قبيل الدفع إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا كما تري! (ص 177) (21) الطباطبائي: قد عرفت: ان عدم الملكية شرعا لا دخل له في صدق المجانية والهتك للحرمة.
نعم، يتم ذلك في مثل الحر فإنه غير مملوك عرفا أيضا ". (ص 177) الإيرواني: لا فرق بين المقامين في ثبوت الضمان لحصول التضمين بالمال والاقدام على الضمان وعدم مضيه شرعا "، لعدم تمول العوض في نظر الشارع لا يسد باب الاقدام على الضمان بالمال العرفي.
نعم، فيما إذا لم يكن العوض مالا " حتى في نظر العرف كبيع الخنافس والديدان، صح ما أفاده. (ص 146) الآخوند: هذا على اطلاقه مشكل، وانما يتم فيما لا يقبل الملكية عرفا وشرعا "، دون ما يكون ملكا " عرفا "، فان التسليط ليس بمجاني حينئذ كي يمكن الحكم بعدم الضمان بتقريب قد مر، وعدم امضاء الشارع لماليته وملكيته لا يستلزم كون التسليط من المالك بلا عوض فتدبر. (ص 80) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن فساد العقد تارة من غير ناحية العوض، وأخري منها.
وظهر أن قاعدة ما يضمن أصلا " وعكسا " أسست لبيان حكم القسم الأول وعرفت: أن الفساد إذا كان لاختلال شرايط هذا القسم كانتفاء شروط الصيغة أو المتبايعين أو لزومه الربا أو الجهل بأحد العوضين ونحو ذلك. فلا فرق بين صورة العلم والجهل في الضمان، كما تقدم أنه أحد الأمور المترتبة على المقبوض بالعقد الفاسد.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 377 378 379 380 381 383 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689