____________________
ان مصحح بيع الغاصب مع إجازة المالك، انما هو تحقق البيع عن الغاصب في عالم الانشاء بواسطة سرقة الملكية وادعاء المالكية وهذا الادعاء ينتج امرين، أحدهما: صحة صدور البيع عن الغاصب وإلا فمع عدمه لا يعقل منه انشاء البيع، حيث إن خروج المثمن عن ملك مالكه بإزاء دخول الثمن في ملك الغاصب، خارج عن حقيقة البيع كما أسلفناه مرارا ".
وثانيهما: ضمان الغاصب لما يقبضه من الثمن لتضمين المشتري إياه بعد ادعاء كونه مالكا فمالكية الغاصب ادعائي، لكن تضمينه المترتب على مالكيته واقعي والتضمين موجب للضمان، فمع إجازة المالك الأصلي يكون الضمان بالمال المعوض، وهو الذي جعل بإزاء الثمن في العقد، ومع رده يكون الضمان على مال الغاصب. وهذا كما إذا اعتقد المشتري مالكية الغاصب حيث إنه مع الإجازة يكون الضمان جعليا، ومع الرد يكون البايع ضامنا بماله الأصلي فلا فرق بين علم المشتري بالغصب، وبين جهله به في عدم ملكية البايع الغاصب حقيقة إلا أنه مع الجهل مالكية الغاصب اعتقادي، ومع العلم به ادعائي. (ج 2 ص 262) (16) الطباطبائي: قد عرفت: ان المناط هو صدق اسقاط الاحترام وعدمه لا التضمين وعدمه مع أنه على فرض كون الثاني هو المناط المدار فيه على حكم العرف مع قطع النظر عن الشرع وهو متحقق في حكمهم. (ص 176) النائيني (المكاسب والبيع): حاصله: بيان الفرق بين صورة علم المشتري بالغصب وبين جهله به بامكان الالتزام بما ينتج نتيجة ضمان الغاصب على تقدير الرد في طول ضمان المالك على تقدير الإجازة مع الجهل بالغصب وعدم امكان الالتزام به مع العلم به وان ادعاء مالكية الغاصب في صورة العلم لا ينتج إلا امكان صدور المعاملة عنه ولا يوجب ضمان الغاصب أصلا ".
اما تصوير الضمان الطولي في صورة الجهل فتوضيحه ان المشتري لما اعتقد مالكية البايع،
وثانيهما: ضمان الغاصب لما يقبضه من الثمن لتضمين المشتري إياه بعد ادعاء كونه مالكا فمالكية الغاصب ادعائي، لكن تضمينه المترتب على مالكيته واقعي والتضمين موجب للضمان، فمع إجازة المالك الأصلي يكون الضمان بالمال المعوض، وهو الذي جعل بإزاء الثمن في العقد، ومع رده يكون الضمان على مال الغاصب. وهذا كما إذا اعتقد المشتري مالكية الغاصب حيث إنه مع الإجازة يكون الضمان جعليا، ومع الرد يكون البايع ضامنا بماله الأصلي فلا فرق بين علم المشتري بالغصب، وبين جهله به في عدم ملكية البايع الغاصب حقيقة إلا أنه مع الجهل مالكية الغاصب اعتقادي، ومع العلم به ادعائي. (ج 2 ص 262) (16) الطباطبائي: قد عرفت: ان المناط هو صدق اسقاط الاحترام وعدمه لا التضمين وعدمه مع أنه على فرض كون الثاني هو المناط المدار فيه على حكم العرف مع قطع النظر عن الشرع وهو متحقق في حكمهم. (ص 176) النائيني (المكاسب والبيع): حاصله: بيان الفرق بين صورة علم المشتري بالغصب وبين جهله به بامكان الالتزام بما ينتج نتيجة ضمان الغاصب على تقدير الرد في طول ضمان المالك على تقدير الإجازة مع الجهل بالغصب وعدم امكان الالتزام به مع العلم به وان ادعاء مالكية الغاصب في صورة العلم لا ينتج إلا امكان صدور المعاملة عنه ولا يوجب ضمان الغاصب أصلا ".
اما تصوير الضمان الطولي في صورة الجهل فتوضيحه ان المشتري لما اعتقد مالكية البايع،