____________________
الثاني دون الأول وهذا واضح. (ص 177) (18) النائيني (المكاسب والبيع): قد تقدم: ان هذه العبارة فيها إيماء إلى جواز تصرفات الغاصب فيما قبضه من المشتري من الثمن في صورة العلم، وذلك لمكان طيب نفس المشتري في تصرفه فيه ومعه فلا مانع عن جوازه فتكون حينئذ منافيا مع ما صرح أولا بعدم الجواز تكليفا ".
اللهم إلا أن يحمل إلى الوضع بمعنى انه لو تصرف لم يكن ضامنا وهذا الحمل ليس ببعيد فراجع.
(ج 2 ص 264) الإيرواني: ظاهره: تسليم عدم حصول الاقدام على الضمان هناك أيضا " وان التضمين المعاملي قد قصد بين العينين لربي العينين والبايع قد توهم انه هو الضامن، إذ توهم انه هو رب العين، فإذا بطل توهمه بطل ضمانه بالمعاملة ويكون ضمانه مع ذلك لقاعدة اليد، إذ لم يرض المالك هنا بتصرف البايع وإتلافه للثمن مجانا " كما في صورة العلم بالغصب ولا يكون خارجا عن تحت عموم على اليد تخصيصا ". (ص 146) (19) النائيني (المكاسب والبيع): قوله: ظاهر في جواز تصرف الغاصب في الثمن واتلافه لطيب نفس المشتري به كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: بأنه أراد الوضع لا التكليف بمعنى عدم ترتب الضمان على تصرفه واتلافه لمكان طيب نفس المشتري لا الجواز التكليفي، وكذا ما أفاده في قوله، وحاصله: ان دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع وتسليطه على اتلافه في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث، فان ظاهره أيضا دال على جواز تصرف الغاصب لاجل تسليط
اللهم إلا أن يحمل إلى الوضع بمعنى انه لو تصرف لم يكن ضامنا وهذا الحمل ليس ببعيد فراجع.
(ج 2 ص 264) الإيرواني: ظاهره: تسليم عدم حصول الاقدام على الضمان هناك أيضا " وان التضمين المعاملي قد قصد بين العينين لربي العينين والبايع قد توهم انه هو الضامن، إذ توهم انه هو رب العين، فإذا بطل توهمه بطل ضمانه بالمعاملة ويكون ضمانه مع ذلك لقاعدة اليد، إذ لم يرض المالك هنا بتصرف البايع وإتلافه للثمن مجانا " كما في صورة العلم بالغصب ولا يكون خارجا عن تحت عموم على اليد تخصيصا ". (ص 146) (19) النائيني (المكاسب والبيع): قوله: ظاهر في جواز تصرف الغاصب في الثمن واتلافه لطيب نفس المشتري به كما لا يخفى.
اللهم إلا أن يقال: بأنه أراد الوضع لا التكليف بمعنى عدم ترتب الضمان على تصرفه واتلافه لمكان طيب نفس المشتري لا الجواز التكليفي، وكذا ما أفاده في قوله، وحاصله: ان دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع وتسليطه على اتلافه في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث، فان ظاهره أيضا دال على جواز تصرف الغاصب لاجل تسليط