____________________
(8) الآخوند: قد عرفت: ان فوات محل الإجازة بذلك انما هو على النقل لا على الكشف، ولعله المشهور بين الأصحاب، فلا يلزم من القول به على النقل مخالفة المشهور، ولعله أشار اليه بامره بالتأمل. (ص 79) الطباطبائي: يمكن ان يكون (فتأمل) إشارة إلى ما ذكره قدس سره سابقا " من: ان فوات محل الإجازة انما يلزم بناء على النقل واما بناء على الكشف كما هو المختار فلا، وذلك لان المالك المجيز انما ملك الثمن من أول الامر، فلا يمكن ان يملكه البايع، فلعل القائلين بعدم جواز الرجوع انما يقولون به بناء على النقل.
ويمكن ان يكون إشارة إلى امكان الالتزام بعدم صحة البيع بالإجازة حينئذ فيما لو كان المشتري عالما " بالغصبية.
هذا، مع أن الاشكال انما يرد فيما لو كان الثمن شخصيا وفرض المقام أعم من ذلك ومن كونه كليا ". ولعل المشهور قائلون بعدم جواز الرجوع في الصورة الثانية فقط فتدبر.
ويمكن ان يكون راجعا " إلى كلا الوجهين ويكون إشارة إلى أن القائل بعدم جواز الرجوع لا يقول بملكية البايع حتى يورد عليه بهذين، بل يقول بعدم الجواز مع تسليمه لكونه باقيا " على ملك المشتري فتدبر.
النائيني (منية الطالب): (كما مر في التعليقة السابقة تحت الرقم 4) يمكن الخدشة في هذا الوجه والوجه الأول. (أما الأول فلما مر آنفا ") وأما في الثاني (اي هذا الوجه) فلان القائل بانتقال الثمن إلى الغاصب بمجرد التسليط يمكن التزامه بعدم قابلية هذا البيع، لإجازة المالك كما تقدم الاشكال فيه سابقا " أو عدم قابليته له على النقل هذا، مع أنه قد تقدم أنه يمكن التفصيل بين الإجازة والرد فيكون ملكية الغاصب مراعي بعدم الإجازة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى امكان الالتزام بعدم صحة البيع بالإجازة حينئذ فيما لو كان المشتري عالما " بالغصبية.
هذا، مع أن الاشكال انما يرد فيما لو كان الثمن شخصيا وفرض المقام أعم من ذلك ومن كونه كليا ". ولعل المشهور قائلون بعدم جواز الرجوع في الصورة الثانية فقط فتدبر.
ويمكن ان يكون راجعا " إلى كلا الوجهين ويكون إشارة إلى أن القائل بعدم جواز الرجوع لا يقول بملكية البايع حتى يورد عليه بهذين، بل يقول بعدم الجواز مع تسليمه لكونه باقيا " على ملك المشتري فتدبر.
النائيني (منية الطالب): (كما مر في التعليقة السابقة تحت الرقم 4) يمكن الخدشة في هذا الوجه والوجه الأول. (أما الأول فلما مر آنفا ") وأما في الثاني (اي هذا الوجه) فلان القائل بانتقال الثمن إلى الغاصب بمجرد التسليط يمكن التزامه بعدم قابلية هذا البيع، لإجازة المالك كما تقدم الاشكال فيه سابقا " أو عدم قابليته له على النقل هذا، مع أنه قد تقدم أنه يمكن التفصيل بين الإجازة والرد فيكون ملكية الغاصب مراعي بعدم الإجازة.