____________________
(12) الإيرواني: (أن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت) واما (لقاعدة من أتلف) فيما كان التلف باتلاف من البايع، والكلام في عدم جريان قاعدة الاتلاف في المقام واختصاصها بغير صورة إذن المالك في الاتلاف هو الكلام في قاعدة اليد فكلتا القاعدتين تكونان مخصصتين بخروج صورة إذن المالك. (ص 145) الطباطبائي: لا بأس بالإشارة إلى ما عندي في المسألة على سبيل الاجمال حسبما يقتضيه الاستعجال، اعلم: ان عمدة الدليل على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد وغيره من موارد الضمان انما هو (قاعدة من أتلف) في خصوص الاتلاف و (قاعدة اليد) فيه وفي التلف السماوي والا فما ذكره المصنف قدس سره من قاعدتي الاقدام على الضمان وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا وجه لهما حسبما عرفت سابقا "، ومن الغريب التشبث بهما مع عدم الدليل عليهما أصلا ".
وأغرب من ذلك شرح عبارة القاعدة الثانية والتكلم في ألفاظها حسبما مر من المصنف قدس سره، مع أنها ليست بمدلول الخبر من الاخبار لا موردا " للاجماع.
وبالجملة: فالمرجع والمدرك ليس إلا ما ذكرنا من القاعدتين ولا اشكال في عمومهما للظالم والجاهل والمجنون والعاقل والصبي والبالغ والمأذون وغيره في الجملة ولا بد في الحكم بخروج خارج من إقامة الدليل على التخصيص كما في باب الأمانات أو دعوى الانصراف من جهة من الجهات كما لا يبعد ذلك أيضا " في الأمانات.
ثم اعلم: ان من جملة ما خرج من القاعدتين وحكم فيه بعدم الضمان ما إذا اقدم المالك على هتك حرمة ماله وأسقط احترامه، فان المعروف بينهم ان من جملة مسقطات الضمان قاعدة اسقاط الاحترام والاقدام على عدم الضمان، ومن مواردها ما إذا دفع ماله إلى صبي غير مميز أو مجنون بعوض أو بغير عوض مع العلم بذلك. ومنها ما لو اذن في اتلافه بلا عوض كما إذا قال الق هذا في البحر وليس عليك ضمانه ونحو ذلك. ومنها ما لو باعه بلا ثمن أو اجره بلا أجرة ودفعه اليه أو اذن
وأغرب من ذلك شرح عبارة القاعدة الثانية والتكلم في ألفاظها حسبما مر من المصنف قدس سره، مع أنها ليست بمدلول الخبر من الاخبار لا موردا " للاجماع.
وبالجملة: فالمرجع والمدرك ليس إلا ما ذكرنا من القاعدتين ولا اشكال في عمومهما للظالم والجاهل والمجنون والعاقل والصبي والبالغ والمأذون وغيره في الجملة ولا بد في الحكم بخروج خارج من إقامة الدليل على التخصيص كما في باب الأمانات أو دعوى الانصراف من جهة من الجهات كما لا يبعد ذلك أيضا " في الأمانات.
ثم اعلم: ان من جملة ما خرج من القاعدتين وحكم فيه بعدم الضمان ما إذا اقدم المالك على هتك حرمة ماله وأسقط احترامه، فان المعروف بينهم ان من جملة مسقطات الضمان قاعدة اسقاط الاحترام والاقدام على عدم الضمان، ومن مواردها ما إذا دفع ماله إلى صبي غير مميز أو مجنون بعوض أو بغير عوض مع العلم بذلك. ومنها ما لو اذن في اتلافه بلا عوض كما إذا قال الق هذا في البحر وليس عليك ضمانه ونحو ذلك. ومنها ما لو باعه بلا ثمن أو اجره بلا أجرة ودفعه اليه أو اذن