____________________
على الغاصب في صورة الرد، فلا يندرج تحت عموم (على اليد) بعد خروج اليد الغير العادية منه.
هذه لو لم تكن أولي في عدم الضمان من الوديعة والعارية والتسليط على العين المستأجرة، فلا أقل من كونها مثلها بل لا يمكن إنكار أولويتها منها، لان المالك سلطه على التصرف في العين وإتلافها مجانا " بلا جعل عوض.
إذا عرفت ذلك، ظهر وجه صحة التمسك المصنف قدس سره بفحوى الأمانات، لان غرضه بيان رافع الضمان وهو الاقدام المجاني.
وظهر الفرق بين العلم والجهل في المقام دون سائر العقود الفاسدة وسيجئ توضيحه أيضا ".
وظهر أيضا أن عدم الضمان عند التلف لا يلازم جواز التصرف تكليفا ووضعا ". (ص 291) (10) الطباطبائي: حكي عن المحقق في بعض تحقيقاته الرجوع مطلقا " في صورة التلف. (ص 176) (11) الآخوند: ومع التسليط كذلك، لا يعمه دليل الضمان والاتلاف، مثل (على اليد) و (من أتلف) كما عرفت، والا فدعوى تخصيصه بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ممنوعة، لعدم تنقيح ما هو المناط في باب الاستيمان كي يري تحققه في هذا الباب بطريق أولي، كما لا يخفى.
لا يقال: هذا إذا سلط البايع، وما سلط الا على ملكه في الحقيقة، وقد عرفت: انه انما ملك المالك، غاية الامر، انه والبايع قد بنيا على مالكية البايع.
فإنه يقال: التسليط ليس من الأمور الاعتبارية الانشائية كالتمليك يتبع القصد والبناء، بل من الأمور الخارجية، ولا شبهة انه قد سلط شخصه ونفسه، ولو بعنوان انه المالك، ولم يسلط من هو المالك أصلا "، وهذا واضح. (ص 79)
هذه لو لم تكن أولي في عدم الضمان من الوديعة والعارية والتسليط على العين المستأجرة، فلا أقل من كونها مثلها بل لا يمكن إنكار أولويتها منها، لان المالك سلطه على التصرف في العين وإتلافها مجانا " بلا جعل عوض.
إذا عرفت ذلك، ظهر وجه صحة التمسك المصنف قدس سره بفحوى الأمانات، لان غرضه بيان رافع الضمان وهو الاقدام المجاني.
وظهر الفرق بين العلم والجهل في المقام دون سائر العقود الفاسدة وسيجئ توضيحه أيضا ".
وظهر أيضا أن عدم الضمان عند التلف لا يلازم جواز التصرف تكليفا ووضعا ". (ص 291) (10) الطباطبائي: حكي عن المحقق في بعض تحقيقاته الرجوع مطلقا " في صورة التلف. (ص 176) (11) الآخوند: ومع التسليط كذلك، لا يعمه دليل الضمان والاتلاف، مثل (على اليد) و (من أتلف) كما عرفت، والا فدعوى تخصيصه بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ممنوعة، لعدم تنقيح ما هو المناط في باب الاستيمان كي يري تحققه في هذا الباب بطريق أولي، كما لا يخفى.
لا يقال: هذا إذا سلط البايع، وما سلط الا على ملكه في الحقيقة، وقد عرفت: انه انما ملك المالك، غاية الامر، انه والبايع قد بنيا على مالكية البايع.
فإنه يقال: التسليط ليس من الأمور الاعتبارية الانشائية كالتمليك يتبع القصد والبناء، بل من الأمور الخارجية، ولا شبهة انه قد سلط شخصه ونفسه، ولو بعنوان انه المالك، ولم يسلط من هو المالك أصلا "، وهذا واضح. (ص 79)