محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
هذا كله إذا كان باقيا "، وأما لو كان تالفا "، فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه، (10) ووجهه - كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة وغيرهما ويظهر من آخرين أيضا " -: أنه سلطه على ماله بلا عوض. (11)
____________________
على الغاصب في صورة الرد، فلا يندرج تحت عموم (على اليد) بعد خروج اليد الغير العادية منه.
هذه لو لم تكن أولي في عدم الضمان من الوديعة والعارية والتسليط على العين المستأجرة، فلا أقل من كونها مثلها بل لا يمكن إنكار أولويتها منها، لان المالك سلطه على التصرف في العين وإتلافها مجانا " بلا جعل عوض.
إذا عرفت ذلك، ظهر وجه صحة التمسك المصنف قدس سره بفحوى الأمانات، لان غرضه بيان رافع الضمان وهو الاقدام المجاني.
وظهر الفرق بين العلم والجهل في المقام دون سائر العقود الفاسدة وسيجئ توضيحه أيضا ".
وظهر أيضا أن عدم الضمان عند التلف لا يلازم جواز التصرف تكليفا ووضعا ". (ص 291) (10) الطباطبائي: حكي عن المحقق في بعض تحقيقاته الرجوع مطلقا " في صورة التلف. (ص 176) (11) الآخوند: ومع التسليط كذلك، لا يعمه دليل الضمان والاتلاف، مثل (على اليد) و (من أتلف) كما عرفت، والا فدعوى تخصيصه بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ممنوعة، لعدم تنقيح ما هو المناط في باب الاستيمان كي يري تحققه في هذا الباب بطريق أولي، كما لا يخفى.
لا يقال: هذا إذا سلط البايع، وما سلط الا على ملكه في الحقيقة، وقد عرفت: انه انما ملك المالك، غاية الامر، انه والبايع قد بنيا على مالكية البايع.
فإنه يقال: التسليط ليس من الأمور الاعتبارية الانشائية كالتمليك يتبع القصد والبناء، بل من الأمور الخارجية، ولا شبهة انه قد سلط شخصه ونفسه، ولو بعنوان انه المالك، ولم يسلط من هو المالك أصلا "، وهذا واضح. (ص 79)
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 351 353 356 358 362 363 368 371 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689