محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، لأنه أكل مال بالباطل. (9)
____________________
صورة العلم بالغصب مع كون الثمن شخصيا ".
نعم، القول بصحة البيع بالإجازة ووقوعه للمالك حتى في هذه الصورة، كما هو المشهور ينافي تملك المشتري للثمن، فيلزم المشهور أن لا يقولوا بالتملك لا انه يبطل القول بالتملك رأسا "، فالاستدلال على بطلان القول بالتملك رأسا " ببطلانه على مذهب المشهور استدلال غريب، ولعل أمره بالتأمل يشير إلى ذلك، أو يشير إلى أن القول بصحة البيع ووقوعه للمالك بإجازته لا ينافي حصول التملك في تقدير الرد، فيكون التسليط تمليكا " مراعي بعدم إجازة المالك وقد تقدم من المصنف إحتماله من حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن. (ص 145) (9) الطباطبائي: الظاهر: ان القولين انما هو بناء على اختيار القول الأول أو القول الثاني مع فرض البقاء على ملك المشتري والا فبناء على القول بملكية البايع للثمن لا وجه لعدم جواز تصرفه فيه ولا يكون من الأكل بالباطل وان كان أصل التملك باطلا " وحراما "، فإنه بعد فرض الاقدام على التملك بهذا الوجه المحرم وحصول الملكية بالفرض لا يكون التصرف الا في ماله فتدبر. (ص 176) الأصفهاني: لا يخفى أن جواز التصرف حتى الموقوف على الملك غير موقوف على كون التسليط مملكا "، بل التسليط إذا كان مفيدا " لإباحة التصرف حيث إنه ليس بعنوان الوفاء بالمعاملة ولو تشريعا "، فلا محالة يجوز للبايع التصرف، وجواز التصرف المطلق من قبل المالك يقتضي جوازه كذلك شرعا "، ومقتضاه حصول الملك للمتصرف عند تصرفه، ولا يكون أكلا " للمال بالباطل، فإنه إنما يكون كذلك إذا كان الأكل بنفس المعاملة الفاسدة، لا بالتسليط عن رضا المفروض كونه مفيدا " لجواز التصرف. نعم تصرف المشتري في المبيع بالباطل، حيث إنه لا سبب له إلا المعاملة الفاسدة. (ج 2 ص 288) الإيرواني: هذه جملة معترضة أجنبية عن ما هو محل الكلام فعلا " ومناقضة لما سيصرح به، فإنه عند بيان أولوية المقام بعدم الضمان من صور الاستيمان، قال: (فان الدفع على هذا الوجه - مشيرا " به إلى الأيادي المستأمنة - إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولي.)
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 346 351 353 356 358 362 363 368 371 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689