____________________
صورة العلم بالغصب مع كون الثمن شخصيا ".
نعم، القول بصحة البيع بالإجازة ووقوعه للمالك حتى في هذه الصورة، كما هو المشهور ينافي تملك المشتري للثمن، فيلزم المشهور أن لا يقولوا بالتملك لا انه يبطل القول بالتملك رأسا "، فالاستدلال على بطلان القول بالتملك رأسا " ببطلانه على مذهب المشهور استدلال غريب، ولعل أمره بالتأمل يشير إلى ذلك، أو يشير إلى أن القول بصحة البيع ووقوعه للمالك بإجازته لا ينافي حصول التملك في تقدير الرد، فيكون التسليط تمليكا " مراعي بعدم إجازة المالك وقد تقدم من المصنف إحتماله من حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن. (ص 145) (9) الطباطبائي: الظاهر: ان القولين انما هو بناء على اختيار القول الأول أو القول الثاني مع فرض البقاء على ملك المشتري والا فبناء على القول بملكية البايع للثمن لا وجه لعدم جواز تصرفه فيه ولا يكون من الأكل بالباطل وان كان أصل التملك باطلا " وحراما "، فإنه بعد فرض الاقدام على التملك بهذا الوجه المحرم وحصول الملكية بالفرض لا يكون التصرف الا في ماله فتدبر. (ص 176) الأصفهاني: لا يخفى أن جواز التصرف حتى الموقوف على الملك غير موقوف على كون التسليط مملكا "، بل التسليط إذا كان مفيدا " لإباحة التصرف حيث إنه ليس بعنوان الوفاء بالمعاملة ولو تشريعا "، فلا محالة يجوز للبايع التصرف، وجواز التصرف المطلق من قبل المالك يقتضي جوازه كذلك شرعا "، ومقتضاه حصول الملك للمتصرف عند تصرفه، ولا يكون أكلا " للمال بالباطل، فإنه إنما يكون كذلك إذا كان الأكل بنفس المعاملة الفاسدة، لا بالتسليط عن رضا المفروض كونه مفيدا " لجواز التصرف. نعم تصرف المشتري في المبيع بالباطل، حيث إنه لا سبب له إلا المعاملة الفاسدة. (ج 2 ص 288) الإيرواني: هذه جملة معترضة أجنبية عن ما هو محل الكلام فعلا " ومناقضة لما سيصرح به، فإنه عند بيان أولوية المقام بعدم الضمان من صور الاستيمان، قال: (فان الدفع على هذا الوجه - مشيرا " به إلى الأيادي المستأمنة - إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولي.)
نعم، القول بصحة البيع بالإجازة ووقوعه للمالك حتى في هذه الصورة، كما هو المشهور ينافي تملك المشتري للثمن، فيلزم المشهور أن لا يقولوا بالتملك لا انه يبطل القول بالتملك رأسا "، فالاستدلال على بطلان القول بالتملك رأسا " ببطلانه على مذهب المشهور استدلال غريب، ولعل أمره بالتأمل يشير إلى ذلك، أو يشير إلى أن القول بصحة البيع ووقوعه للمالك بإجازته لا ينافي حصول التملك في تقدير الرد، فيكون التسليط تمليكا " مراعي بعدم إجازة المالك وقد تقدم من المصنف إحتماله من حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن. (ص 145) (9) الطباطبائي: الظاهر: ان القولين انما هو بناء على اختيار القول الأول أو القول الثاني مع فرض البقاء على ملك المشتري والا فبناء على القول بملكية البايع للثمن لا وجه لعدم جواز تصرفه فيه ولا يكون من الأكل بالباطل وان كان أصل التملك باطلا " وحراما "، فإنه بعد فرض الاقدام على التملك بهذا الوجه المحرم وحصول الملكية بالفرض لا يكون التصرف الا في ماله فتدبر. (ص 176) الأصفهاني: لا يخفى أن جواز التصرف حتى الموقوف على الملك غير موقوف على كون التسليط مملكا "، بل التسليط إذا كان مفيدا " لإباحة التصرف حيث إنه ليس بعنوان الوفاء بالمعاملة ولو تشريعا "، فلا محالة يجوز للبايع التصرف، وجواز التصرف المطلق من قبل المالك يقتضي جوازه كذلك شرعا "، ومقتضاه حصول الملك للمتصرف عند تصرفه، ولا يكون أكلا " للمال بالباطل، فإنه إنما يكون كذلك إذا كان الأكل بنفس المعاملة الفاسدة، لا بالتسليط عن رضا المفروض كونه مفيدا " لجواز التصرف. نعم تصرف المشتري في المبيع بالباطل، حيث إنه لا سبب له إلا المعاملة الفاسدة. (ج 2 ص 288) الإيرواني: هذه جملة معترضة أجنبية عن ما هو محل الكلام فعلا " ومناقضة لما سيصرح به، فإنه عند بيان أولوية المقام بعدم الضمان من صور الاستيمان، قال: (فان الدفع على هذا الوجه - مشيرا " به إلى الأيادي المستأمنة - إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أولي.)