محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
وإما لقاعدة الاقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. (13)
____________________
وكذا التقريب الثاني له، فإن سياق الرواية كما قدمناه هناك يشهد بإرادة الحرمة المقابلة للحلية لا الحرمة من الاحترام، مضافا " إلى ظاهر إضافة المال إلى المسلم، فإن هذه الإضافة هي الموجبة للاحترام، فيدل على لزوم رعاية إضافته إلى المسلم بعدم التصرف بدون إذنه، لا أن المال له في نفسه احترام بحيث يكون بذله بلا عوض هتكا، غايته أنه يجوز من مالكه، مع أنه لو كان التصرف فيه بلا عوض بإذن المالك - كما ندعيه هنا - فلا احترام لمثله، حيث إنه هتك حرمة ماله بإذنه في التصرف فيه وإتلافه بلا عوض، فهو قاصر عن اقتضاء الضمان من دون حاجة إلى مخصص ومسقط. (ج 2 ص 289) (13) الإيرواني: اما القاعدة الاقدام، فهي غير شاملة للمقام تخصصا " لعدم حصول الاقدام ولكن في ذلك على إطلاقه نظر لوضوح ان المشتري لم يسلط البايع الغاصب على الثمن مجانا "، ومجرد ان العوض ليس من ماله لا يصير الاذن مجانيا " مطلقا "، فان دفع الثمن إلى الغاصب بإزاء ما يأخذه من العين المغصوبة في قوة إذن خاص والاذن في أن يتصرف فيه ما سلمت العين المغصوبة له فإذا أخذت أخذه، فالاذن وان كان مجانيا " لا بإزاء شئ من مال الغاصب لكن ليس عاما " على جميع التقادير، ولازم ذلك هو، التفصيل بعدم الضمان فيما إذا لم يقهره المالك برد العين والضمان فيما إذا قهره لعموم أدلة الضمان من قاعدة اليد والاقدام والاتلاف في هذه الصورة وإنما لم تشمل الصورة الأولى خاصة لمكان اشتمالها على إذن المالك وعدم تحقق الاقدام فيها وكلا الا مرين منتف في الصورة الأخيرة. (ص 145) الأصفهاني: فنقول: مقتضى الضمان: قاعدة اليد وقاعدة الاحترام (واما هاتان القاعدتان فمرتا) وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. (واما هذه القاعدة فستجئ) وقاعدة الاقدام.
وأما قاعدة الاقدام، فحيث إن المفروض هو الاقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي، واقتضائه للضمان مبني على تضمن الاقدام على التمليك بالعوض المسمي للاقدام على التمليك بطبيعي
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 356 358 362 363 368 371 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689