____________________
وكذا التقريب الثاني له، فإن سياق الرواية كما قدمناه هناك يشهد بإرادة الحرمة المقابلة للحلية لا الحرمة من الاحترام، مضافا " إلى ظاهر إضافة المال إلى المسلم، فإن هذه الإضافة هي الموجبة للاحترام، فيدل على لزوم رعاية إضافته إلى المسلم بعدم التصرف بدون إذنه، لا أن المال له في نفسه احترام بحيث يكون بذله بلا عوض هتكا، غايته أنه يجوز من مالكه، مع أنه لو كان التصرف فيه بلا عوض بإذن المالك - كما ندعيه هنا - فلا احترام لمثله، حيث إنه هتك حرمة ماله بإذنه في التصرف فيه وإتلافه بلا عوض، فهو قاصر عن اقتضاء الضمان من دون حاجة إلى مخصص ومسقط. (ج 2 ص 289) (13) الإيرواني: اما القاعدة الاقدام، فهي غير شاملة للمقام تخصصا " لعدم حصول الاقدام ولكن في ذلك على إطلاقه نظر لوضوح ان المشتري لم يسلط البايع الغاصب على الثمن مجانا "، ومجرد ان العوض ليس من ماله لا يصير الاذن مجانيا " مطلقا "، فان دفع الثمن إلى الغاصب بإزاء ما يأخذه من العين المغصوبة في قوة إذن خاص والاذن في أن يتصرف فيه ما سلمت العين المغصوبة له فإذا أخذت أخذه، فالاذن وان كان مجانيا " لا بإزاء شئ من مال الغاصب لكن ليس عاما " على جميع التقادير، ولازم ذلك هو، التفصيل بعدم الضمان فيما إذا لم يقهره المالك برد العين والضمان فيما إذا قهره لعموم أدلة الضمان من قاعدة اليد والاقدام والاتلاف في هذه الصورة وإنما لم تشمل الصورة الأولى خاصة لمكان اشتمالها على إذن المالك وعدم تحقق الاقدام فيها وكلا الا مرين منتف في الصورة الأخيرة. (ص 145) الأصفهاني: فنقول: مقتضى الضمان: قاعدة اليد وقاعدة الاحترام (واما هاتان القاعدتان فمرتا) وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. (واما هذه القاعدة فستجئ) وقاعدة الاقدام.
وأما قاعدة الاقدام، فحيث إن المفروض هو الاقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي، واقتضائه للضمان مبني على تضمن الاقدام على التمليك بالعوض المسمي للاقدام على التمليك بطبيعي
وأما قاعدة الاقدام، فحيث إن المفروض هو الاقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي، واقتضائه للضمان مبني على تضمن الاقدام على التمليك بالعوض المسمي للاقدام على التمليك بطبيعي