وجه الفساد: أن التضمين الحقيقي حاصل هنا، لان المضمون به مال الضامن. (20) غاية الامر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع، لان المفروض فساده، فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاص صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي، أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني واستيمان عن مالكه، موجبا " لضمانه - على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه - وشئ منهما غير موجود فيما نحن فيه، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه،
____________________
المشتري إياه على اتلافه كتسليط الأجنبي عليه، إلا أنه أيضا " محمول على كون التشبيه في عدم ضمان الأجنبي المأذون في الاتلاف كما يدل عليه.
وكيف كان، فالمتبع هو الدليل وهو المساعد مع ما اخترناه واختاره قدس سره في صدر الكلام من:
عدم جواز شئ من التصرفات للبايع وضعا ولا تكليفا، وان هذا التسليط من المشتري مع علمه بغاصبية البايع لا يفيد شيئا إلا عدم ضمان البايع إذا تلف الثمن عنده. (ج 2 ص 261) (20) النائيني (المكاسب والبيع): هذا نقض ثان يورد على القول بعدم ضمان الغاصب عند التلف مع علم المشتري بالغصب، وحاصله: انه إذا كان تسليط المشتري على الثمن مع العلم بالغصب، تسليطا " مجانيا " غير موجب للضمان، لكان اللازم عدم ضمان البايع للثمن في كل معاملة فاسدة يعلم المشتري بفسادها، حيث إنه مع علمه بالفساد وانه لا يسلم له المثمن يكون تسليطه إياه على الثمن حينئذ مجانيا غير موجب للضمان. (ج 2 ص 264) الطباطبائي: قد عرفت: ما فيه فان فيما نحن فيه أيضا " التضمين الحقيقي العرفي حاصل بعد فرض كون المال معدودا " من جملة أموال الغاصب لبنائهم على كون اليد كافية في الملكية،
وكيف كان، فالمتبع هو الدليل وهو المساعد مع ما اخترناه واختاره قدس سره في صدر الكلام من:
عدم جواز شئ من التصرفات للبايع وضعا ولا تكليفا، وان هذا التسليط من المشتري مع علمه بغاصبية البايع لا يفيد شيئا إلا عدم ضمان البايع إذا تلف الثمن عنده. (ج 2 ص 261) (20) النائيني (المكاسب والبيع): هذا نقض ثان يورد على القول بعدم ضمان الغاصب عند التلف مع علم المشتري بالغصب، وحاصله: انه إذا كان تسليط المشتري على الثمن مع العلم بالغصب، تسليطا " مجانيا " غير موجب للضمان، لكان اللازم عدم ضمان البايع للثمن في كل معاملة فاسدة يعلم المشتري بفسادها، حيث إنه مع علمه بالفساد وانه لا يسلم له المثمن يكون تسليطه إياه على الثمن حينئذ مجانيا غير موجب للضمان. (ج 2 ص 264) الطباطبائي: قد عرفت: ما فيه فان فيما نحن فيه أيضا " التضمين الحقيقي العرفي حاصل بعد فرض كون المال معدودا " من جملة أموال الغاصب لبنائهم على كون اليد كافية في الملكية،