____________________
وبالجملة: مجرد فساد العقد لا يلازم سقوط التسليط عن رضا عن حيثية التأثير في إباحة المال مالكيا وشرعيا، بخلاف سقوط التسليط عن رضا - لفرض حرمة المال المدفوع عن رضا - فإنه يلازم فساد المعاملة، والضمان حينئذ غير مستند إلى الفساد، بل إلى أن الرضا المفروض بمنزلة العدم في إعتبار الشارع، وليس مثله فيما نحن فيه فتدبره فإنه حقيق به. (ج 2 ص 298) (28) الطباطبائي: يعني: ما ذكره من الغموض وقوة القول بالضمان، ووجه التأييد: ان مقتضى السحتية عدم جواز التصرف فيه ولازمه الضمان لكنه كما تري! ولذا قال: (وان أمكن الذب عنه الخ) والانصاف: ان التأييد المذكور لا وجه له أصلا "، فلا موقع لذكره ثم الذب عنه، إذ ليس له صورة ظاهرية أيضا كما هو واضح. (ص 178) الأصفهاني: تقريبه: أن مقتضى كون ثمنهما سحتا أن للثمن تبعة، وتبعته تكليفا " هي العقوبة، ووضعا هي الخسارة، ولذا أجاب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم فقط، فيكون المراد كونه ذا عقوبة فقط، فلا يدل على الضمان حتى يسري إلى كل عقد فاسد.
والتحقيق: ما قدمناه آنفا ": من دلالته على الضمان بوجه لا يسري إلى مطلق العقد الفاسد، وهو أن دفع الثمن عن رضا إذا كان حراما فهو كاشف عن أمرين.
أحدهما: فساد المعاملة، وإلا وجب الدفع وجاز التصرف فيه.
ثانيهما: سقوط الرضا عن الاعتبار شرعا، فتكون اليد عليه عادية شرعا "، إلا أنه ليست هذه الخصوصية من ناحية فساد العقد، بل فساد العقد من ناحيته، ولعل ما عن بعض أجلة من أنه ليس للتأييد به صورة ظاهرية أيضا غفلة عن التقريبين المزبورين فتدبر ولا تغفل. (ج 2 ص 298) الإيرواني: كأنه جعل أولا "، بيع الكلب والخنزير نظيرا " للمقام كما صرح فيما تقدم أيضا " بذلك بقوله: (نعم، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر والخنزير والحر قوي اطراد ما ذكرنا فيه من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال.) ثم بعد أن صار نظيرا " للمقام تمسك بما دل من الاخبار على أن ثمنها سحت الملازم ذلك لضمانه، فان السحت المال المأخوذ بلا رضا اهله
والتحقيق: ما قدمناه آنفا ": من دلالته على الضمان بوجه لا يسري إلى مطلق العقد الفاسد، وهو أن دفع الثمن عن رضا إذا كان حراما فهو كاشف عن أمرين.
أحدهما: فساد المعاملة، وإلا وجب الدفع وجاز التصرف فيه.
ثانيهما: سقوط الرضا عن الاعتبار شرعا، فتكون اليد عليه عادية شرعا "، إلا أنه ليست هذه الخصوصية من ناحية فساد العقد، بل فساد العقد من ناحيته، ولعل ما عن بعض أجلة من أنه ليس للتأييد به صورة ظاهرية أيضا غفلة عن التقريبين المزبورين فتدبر ولا تغفل. (ج 2 ص 298) الإيرواني: كأنه جعل أولا "، بيع الكلب والخنزير نظيرا " للمقام كما صرح فيما تقدم أيضا " بذلك بقوله: (نعم، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر والخنزير والحر قوي اطراد ما ذكرنا فيه من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال.) ثم بعد أن صار نظيرا " للمقام تمسك بما دل من الاخبار على أن ثمنها سحت الملازم ذلك لضمانه، فان السحت المال المأخوذ بلا رضا اهله