____________________
الطباطبائي: بقي أمور الأول: الظاهر أن الرد قبل وقوع العقد لا اعتبار به فيجوز الإجازة بعده بمعنى انه لا ينعقد باطلا "، فذلك لان انشاؤه قبل وقوع المتعلق لا يؤثر شيئا " كما في الفسخ قبل صدور العقد الخياري ولعله واضح.
ودعوى: ان ذلك منه مناف لامكان كونه أحد الطرفين، فلا يصير بعد ذلك طرفا للعقد عرفا " بسبب الإجازة. كما تري!
الثاني: بناء على جواز إجازة قبض الثمن إذا قبضه البايع، فهل الرد قبلها مانع عن تأثيرها بعد ذلك أو لا؟
الظاهر: عدم كونه مانعا فان القبض ليس من العقود، ولا من الايقاعات ليبطل بالرد بحيث يخرج عن أهلية الإجازة فتدبر.
الثالث: إذا باع الفضولي عن المالك أو عن نفسه ثم فسخه أو رده فهل يبطل بذلك، فلا يبقي محل لإجازة المالك، لأنه انما يجيز العقد الصادر منه وقد خرج عن كونه عاهدا " بسبب فسخه أو رده، فلا يبقي عقد قابل لتأثير الإجازة فيه أولا "، لأنه أجنبي فبعد صدور العقد منه صار للمالك وكما لا تأثير لفسخ سائر الأجانب فكذا لا تأثير لفسخه أيضا وجهان، أقواهما الثاني.
ويحتمل بعد الفرق بين الغاصب البائع بالخيار ثم فسخه بخياره، فلا يصح إجازة المالك لعدم بقاء المعاهدة عرفا " وبين غيره كما إذا باع عن المالك أو لم يكن له خيار، فان فسخه حينئذ في غير محله عرفا " أيضا "، فلا مانع من بقاء المعاهدة وتأثير الإجازة فيها.
ومما ذكرنا ظهر: حال ما إذا بيع مال الطفل فضولا وكانت المصلحة في اجازته فرده الولي بناء على وجوب مراعاة المصلحة، فان رده هذا غير مؤثر في البطلان فيجوز له الإجازة بعد ذلك،
ودعوى: ان ذلك منه مناف لامكان كونه أحد الطرفين، فلا يصير بعد ذلك طرفا للعقد عرفا " بسبب الإجازة. كما تري!
الثاني: بناء على جواز إجازة قبض الثمن إذا قبضه البايع، فهل الرد قبلها مانع عن تأثيرها بعد ذلك أو لا؟
الظاهر: عدم كونه مانعا فان القبض ليس من العقود، ولا من الايقاعات ليبطل بالرد بحيث يخرج عن أهلية الإجازة فتدبر.
الثالث: إذا باع الفضولي عن المالك أو عن نفسه ثم فسخه أو رده فهل يبطل بذلك، فلا يبقي محل لإجازة المالك، لأنه انما يجيز العقد الصادر منه وقد خرج عن كونه عاهدا " بسبب فسخه أو رده، فلا يبقي عقد قابل لتأثير الإجازة فيه أولا "، لأنه أجنبي فبعد صدور العقد منه صار للمالك وكما لا تأثير لفسخ سائر الأجانب فكذا لا تأثير لفسخه أيضا وجهان، أقواهما الثاني.
ويحتمل بعد الفرق بين الغاصب البائع بالخيار ثم فسخه بخياره، فلا يصح إجازة المالك لعدم بقاء المعاهدة عرفا " وبين غيره كما إذا باع عن المالك أو لم يكن له خيار، فان فسخه حينئذ في غير محله عرفا " أيضا "، فلا مانع من بقاء المعاهدة وتأثير الإجازة فيها.
ومما ذكرنا ظهر: حال ما إذا بيع مال الطفل فضولا وكانت المصلحة في اجازته فرده الولي بناء على وجوب مراعاة المصلحة، فان رده هذا غير مؤثر في البطلان فيجوز له الإجازة بعد ذلك،