محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
وما ذكر: من بناء المتعاقدين في هذا العقد على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه مال الغير فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما إدعاء مع عدم كون البائع أهلا لذلك في الواقع، وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إليهما، ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة.
والحاصل: أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن، (17)
____________________
فهو يضمنه بماله الأصلي أعني يكون الضمان بالمال الواقعي الحقيقي من أموال البايع، غاية الامر طبق ماله الأصلي الذي جعله مضمونا به على مال الغير خطأ في المصداق وعالم التطبيق، فكبري الضمان وهو التضمين بمال البايع تحقق من المشتري، وانما الخطأ صار في المصداق، ونتيجة ذلك هو ضمان صاحب المضمون به على تقدير اجازته بكون ماله عوضا عن مال المشتري، وضمان البايع نفسه بماله على تقدير الرد، حيث إنه مضمن بماله الأصلي الواقعي، ومع عدم اثبات الضمان على المال المجعول عوضا بواسطة رد مالكه، يكون الضمان على البايع بماله الآخر من المثل أو القيمة كما في كل مورد تبين فساد العقد من غير جهة العوض. ولا أقول: ان المنشئ ينشئ ضمانان، أحدهما:
ضمان المالك على تقدير الإجازة. والآخر: ضمان الغاصب على تقدير الرد، غاية الامر يكون الثاني في طول الآخر بل ليس الصادر عن المشتري إلا تضمين البايع بماله الأصلي مع اعتقاد ما لا يكون من أمواله بكونه من ماله الأصلي ونتيجة ضمانه بماله الأصلي هو الضمانان الطوليان، فالتضمين واحد، ولكنه في النتيجة ينتج الضمانين كما لا يخفى. هذا في صورة جهل المشتري بالغصب.
واما مع علمه فلا منشأ لتحقق الضمانين الطوليين، وذلك لان المشتري مع علمه بالغصب انما يضمن البايع بماله الادعائي لا الأصلي والتضمين وان كان واقعيا حقيقيا "، لكنه تضمين بالمال الادعائي فمع قراره بإجازة المالك يتحقق الضمان الجعلي، ومع رده فلا موجب لتضمين البايع بماله الأصلي أصلا، فظهر الفرق الجلي بين صورة جهل المشتري بالغصب وبين علمه به، حيث إن موجب ضمان البايع في الأول موجود وهو تضمينه بماله الأصلي دون الأخير. (ج 2 ص 272) (17) الطباطبائي: فيه منع، فان كون المعاوضة بين المالكين غير كونها للمالكين والمسلم انما هو
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 368 371 377 378 379 380 381 383 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689