ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم الإجازة، والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه، لا مطلق الاخذ، لأنه أعم، ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به. (27)
____________________
الأصفهاني: ومختاره قدس سره في باب الخيارات تحقق الفسخ فيما عدا الوطي بنفس السبب المعاملي قبل تماميته، لئلا يلزم دخول المال في ملكه وخروجه في زمان واحد، بخلاف الوطي فإنه لو حصل الملك بالجزء الأول منه لوقع جز منه في غير الملك فيقع حراما "، فلا بد من الالتزام بانفساخ العقد بمجرد قصد الانفساخ بالوطي.
ويندفع بما مر مرارا ": أن مقتضى كون الجز الأول سببا تاما للانفساخ والملك مقارنة الوطي مع الملك زمانا وإن كان مقدما عليه ذاتا، ولا يعتبر إلا كون الوطي مقارنا للملك، وإلا فالملك السابق بما هو أجنبي عن الملك المجوز للوطي، فيصدر الوطي مباحا "، حيث مقارن لزوال ملك الغير، وثبوت ملك الواطي وتمامه الكلام فيه في محله. (ج 2 ص 285) الإيرواني: كما أنه مقتضاه في المقام أيضا ذلك لكن على مذهب الكشف وقد تقدم ان إبطالها للعقد مبني على مذهب النقل. (ص 145) (27) الأصفهاني: أما على النقل والكشف بنحو الانقلاب، فإن المال باق على ملكه مع عدم الإجازة فعلا "، والناس مسلطون على أموالهم، وإن كان العقد باقيا على قابليته للتأثير بالإجازة فيما بعد.
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر أو بوصف التعقب المقارن للعقد، فمع العلم بعدم إجازته إلى الآخر يعلم بعدم حصول العلة التامة للخروج عن ملكه، فله انتزاعه من يد المشتري وإن بدا له فيما بعد أن يجيز العقد، ومع العلم بإجازته فيما بعد - لكونها إنشائية - فليس له انتزاعه للقطع بخروجه عن ملكه بالعقد، وإن احتمل الامرين فالمال مردد بينهما، إلا أن يعول على أصالة عدم الإجازة. (ج 2 ص 285)
ويندفع بما مر مرارا ": أن مقتضى كون الجز الأول سببا تاما للانفساخ والملك مقارنة الوطي مع الملك زمانا وإن كان مقدما عليه ذاتا، ولا يعتبر إلا كون الوطي مقارنا للملك، وإلا فالملك السابق بما هو أجنبي عن الملك المجوز للوطي، فيصدر الوطي مباحا "، حيث مقارن لزوال ملك الغير، وثبوت ملك الواطي وتمامه الكلام فيه في محله. (ج 2 ص 285) الإيرواني: كما أنه مقتضاه في المقام أيضا ذلك لكن على مذهب الكشف وقد تقدم ان إبطالها للعقد مبني على مذهب النقل. (ص 145) (27) الأصفهاني: أما على النقل والكشف بنحو الانقلاب، فإن المال باق على ملكه مع عدم الإجازة فعلا "، والناس مسلطون على أموالهم، وإن كان العقد باقيا على قابليته للتأثير بالإجازة فيما بعد.
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر أو بوصف التعقب المقارن للعقد، فمع العلم بعدم إجازته إلى الآخر يعلم بعدم حصول العلة التامة للخروج عن ملكه، فله انتزاعه من يد المشتري وإن بدا له فيما بعد أن يجيز العقد، ومع العلم بإجازته فيما بعد - لكونها إنشائية - فليس له انتزاعه للقطع بخروجه عن ملكه بالعقد، وإن احتمل الامرين فالمال مردد بينهما، إلا أن يعول على أصالة عدم الإجازة. (ج 2 ص 285)