(7)
____________________
وكذا بالنسبة إلى مقامنا، إذا رد المشتري اليمين على المدعي فحلف واخذ المبيع ليس له الرجوع على البايع بالثمن . هذا ما يقتضيه النظر عاجلا " ولم أرمن تعرض للمسألة أو لنظيرها فعليك بالمراجعة. (ص 175) (7) الطباطبائي: و (وفاقا ") للمحقق في بعض تحقيقاته ولصاحب الكفاية على ما حكاه عنهما في الجواهر وخلافا " لما عن ظاهر المشهور فإنهم على ما في المسالك أطلقوا القول بعدم الرجوع مع العلم بالغصب، فيشمل كلامهم صورة البقاء أيضا "، بل عن التذكرة حكاية الاجماع عليه، حيث قال: (ولو كان عالما لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مطلقا " عند علمائنا) ولكنه قال بعد ذلك.
(والأقوى: الرجوع مع بقاء العين لعدم الانتقال بخلاف التالف فإنه إباحة بغير عوض.) وعن تخليص التلخيص أنه قال: (أطلق الأصحاب كافة ذلك.) وعن الايضاح: (نسبة عدم الرجوع حتى في صورة البقاء إلى قول الأصحاب تارة، والي نصهم أخرى) وعن جامع المقاصد أنه قال: (يمتنع استرداد العين عند الأصحاب وان بقيت.) وفي الجواهر: (العمدة ظهور اطباق الذي قد عرفت الاعتراف منهم بان معقده مطلق شامل لصورتي البقاء والتلف.) هذا، والظاهر كما هو مقتضى عبارة المسالك وتخليص التلخيص والجواهر ان نسبة هذا القول إلى المشهور أو المجمع عليه انما هومن جهة اطلاق كلماتهم في عدم الرجوع والا فلم أجد من نقل عنه الخلاف صريحا ".
ثم، ان الظاهر أن مراد القائلين انما هو عدم جواز الرجوع مع بقائه على ملك المشتري وليس مرادهم انه ينتقل إلى البايع قهرا "، فهم معترفون ببقائه على ملك المشتري والظاهر أن عدم جواز الرجوع
(والأقوى: الرجوع مع بقاء العين لعدم الانتقال بخلاف التالف فإنه إباحة بغير عوض.) وعن تخليص التلخيص أنه قال: (أطلق الأصحاب كافة ذلك.) وعن الايضاح: (نسبة عدم الرجوع حتى في صورة البقاء إلى قول الأصحاب تارة، والي نصهم أخرى) وعن جامع المقاصد أنه قال: (يمتنع استرداد العين عند الأصحاب وان بقيت.) وفي الجواهر: (العمدة ظهور اطباق الذي قد عرفت الاعتراف منهم بان معقده مطلق شامل لصورتي البقاء والتلف.) هذا، والظاهر كما هو مقتضى عبارة المسالك وتخليص التلخيص والجواهر ان نسبة هذا القول إلى المشهور أو المجمع عليه انما هومن جهة اطلاق كلماتهم في عدم الرجوع والا فلم أجد من نقل عنه الخلاف صريحا ".
ثم، ان الظاهر أن مراد القائلين انما هو عدم جواز الرجوع مع بقائه على ملك المشتري وليس مرادهم انه ينتقل إلى البايع قهرا "، فهم معترفون ببقائه على ملك المشتري والظاهر أن عدم جواز الرجوع