محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه.
نعم، ذكر الشهيد رحمه الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة. (27)]
____________________
الإيرواني: في بعض النسخ مع اتفاقهم عليه هنا بزيادة لفظ (هنا) فيصير المعني انه مع اتفاقهم على عدم الضمان هنا لم يصرحوا بعدمه في (بعتك بلا ثمن)، فيكشف ذلك عن غموض مدرك عدم الضمان والا لصرحوا به هناك أيضا " والعبارة حينئذ تسلم عن الاشكال.
نعم، دعوى الاتفاق على عدم الضمان في المقام مع نسبته إلى المشهور والمعروف قبل هذا يكون مبنيا " على ما تقدم من حكاية الاتفاق على عدم الضمان عن جماعة منهم العلامة وولده والمحقق والشهيد الثاني. واما على النسخة غير المشتملة على لفظ (هنا)، فمعني العبارة يكون مع اتفاقهم على الضمان في (بعتك بلا ثمن) وحينئذ يكون التعبير بلفظ (مع) في غير موقعه، بل كان الاستشهاد بعدم تصريح أحد بعدم الضمان مع أنهم اتفقوا على الضمان، من الغرائب.
ثم من أين علم بالاتفاق المزبور، وهل طريقه الا تصريحهم بالضمان؟ ومع تصريحهم بالضمان يكون نسبة عدم تصريحهم بعدم الضمان إليهم من قبيل الألغاز. (ص 146) (27) الطباطبائي: هذا (اي قول الشهيد) يكشف عن عدم تمامية القاعدة المذكورة وعدم واقعية الاتفاق المدعي في (بعتك بلا ثمن)، فان من المعلوم عدم الفرق بينه وبين (أجرتك بلا أجرة)، فمن يقول بعدم الضمان في الثاني لا بد وأن يقول به في الأول أيضا "، لان من المعلوم عدم ورود نص خاص فيه دونه فتدبر. (ص 178) الأصفهاني: تحقيق الحال: أن الرشاء إن كان عنوانا للجعالة فيما إذا كان المال في قبال الحكم، أو عنوانا للهدية والهبة فيما إذا كان لجلب ميل الحاكم، فحرمته لا تقتضي فساد الجعالة ولا فساد الهبة، فلا موجب للضمان، وإن كان عنوانا للمال المدفوع فحرمته كاشفة عن عدم تأثير الجعالة وعدم تأثير الهبة في الملك، وإلا لكان مع صحتهما من الاملاك المحجور عنها مالكها وهو بعيد جدا " فالضمان حينئذ ليس لاقتضاء الفساد في نفسه، بل من حيث عدم العبرة شرعا بالتسليط الصادر عن رضا، فلا يقاس ما نحن فيه بمثل الرشوة.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 383 385 386 387 388 389 390 391 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689