نعم، ذكر الشهيد رحمه الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة. (27)]
____________________
الإيرواني: في بعض النسخ مع اتفاقهم عليه هنا بزيادة لفظ (هنا) فيصير المعني انه مع اتفاقهم على عدم الضمان هنا لم يصرحوا بعدمه في (بعتك بلا ثمن)، فيكشف ذلك عن غموض مدرك عدم الضمان والا لصرحوا به هناك أيضا " والعبارة حينئذ تسلم عن الاشكال.
نعم، دعوى الاتفاق على عدم الضمان في المقام مع نسبته إلى المشهور والمعروف قبل هذا يكون مبنيا " على ما تقدم من حكاية الاتفاق على عدم الضمان عن جماعة منهم العلامة وولده والمحقق والشهيد الثاني. واما على النسخة غير المشتملة على لفظ (هنا)، فمعني العبارة يكون مع اتفاقهم على الضمان في (بعتك بلا ثمن) وحينئذ يكون التعبير بلفظ (مع) في غير موقعه، بل كان الاستشهاد بعدم تصريح أحد بعدم الضمان مع أنهم اتفقوا على الضمان، من الغرائب.
ثم من أين علم بالاتفاق المزبور، وهل طريقه الا تصريحهم بالضمان؟ ومع تصريحهم بالضمان يكون نسبة عدم تصريحهم بعدم الضمان إليهم من قبيل الألغاز. (ص 146) (27) الطباطبائي: هذا (اي قول الشهيد) يكشف عن عدم تمامية القاعدة المذكورة وعدم واقعية الاتفاق المدعي في (بعتك بلا ثمن)، فان من المعلوم عدم الفرق بينه وبين (أجرتك بلا أجرة)، فمن يقول بعدم الضمان في الثاني لا بد وأن يقول به في الأول أيضا "، لان من المعلوم عدم ورود نص خاص فيه دونه فتدبر. (ص 178) الأصفهاني: تحقيق الحال: أن الرشاء إن كان عنوانا للجعالة فيما إذا كان المال في قبال الحكم، أو عنوانا للهدية والهبة فيما إذا كان لجلب ميل الحاكم، فحرمته لا تقتضي فساد الجعالة ولا فساد الهبة، فلا موجب للضمان، وإن كان عنوانا للمال المدفوع فحرمته كاشفة عن عدم تأثير الجعالة وعدم تأثير الهبة في الملك، وإلا لكان مع صحتهما من الاملاك المحجور عنها مالكها وهو بعيد جدا " فالضمان حينئذ ليس لاقتضاء الفساد في نفسه، بل من حيث عدم العبرة شرعا بالتسليط الصادر عن رضا، فلا يقاس ما نحن فيه بمثل الرشوة.
نعم، دعوى الاتفاق على عدم الضمان في المقام مع نسبته إلى المشهور والمعروف قبل هذا يكون مبنيا " على ما تقدم من حكاية الاتفاق على عدم الضمان عن جماعة منهم العلامة وولده والمحقق والشهيد الثاني. واما على النسخة غير المشتملة على لفظ (هنا)، فمعني العبارة يكون مع اتفاقهم على الضمان في (بعتك بلا ثمن) وحينئذ يكون التعبير بلفظ (مع) في غير موقعه، بل كان الاستشهاد بعدم تصريح أحد بعدم الضمان مع أنهم اتفقوا على الضمان، من الغرائب.
ثم من أين علم بالاتفاق المزبور، وهل طريقه الا تصريحهم بالضمان؟ ومع تصريحهم بالضمان يكون نسبة عدم تصريحهم بعدم الضمان إليهم من قبيل الألغاز. (ص 146) (27) الطباطبائي: هذا (اي قول الشهيد) يكشف عن عدم تمامية القاعدة المذكورة وعدم واقعية الاتفاق المدعي في (بعتك بلا ثمن)، فان من المعلوم عدم الفرق بينه وبين (أجرتك بلا أجرة)، فمن يقول بعدم الضمان في الثاني لا بد وأن يقول به في الأول أيضا "، لان من المعلوم عدم ورود نص خاص فيه دونه فتدبر. (ص 178) الأصفهاني: تحقيق الحال: أن الرشاء إن كان عنوانا للجعالة فيما إذا كان المال في قبال الحكم، أو عنوانا للهدية والهبة فيما إذا كان لجلب ميل الحاكم، فحرمته لا تقتضي فساد الجعالة ولا فساد الهبة، فلا موجب للضمان، وإن كان عنوانا للمال المدفوع فحرمته كاشفة عن عدم تأثير الجعالة وعدم تأثير الهبة في الملك، وإلا لكان مع صحتهما من الاملاك المحجور عنها مالكها وهو بعيد جدا " فالضمان حينئذ ليس لاقتضاء الفساد في نفسه، بل من حيث عدم العبرة شرعا بالتسليط الصادر عن رضا، فلا يقاس ما نحن فيه بمثل الرشوة.