____________________
إلى غير اليد التي هي إمارة على الملك، وحيث إن ظاهر اللفظ حجة دون ظاهر الحال، فيحمل إقراره على استناده فيه إلى غير اليد فيمنع عن رجوعه إلى المشتري عند الحاكم. - (ج 2 ص 287) الإيرواني: قد بينا موارد استحقاق الرجوع وان كان المورد من ذلك رجع وإلا فلا.
واعترافه لا أثر له بالنسبة إلى تكليف نفسه.
نعم، الأجانب والحاكم يؤاخذونه باعترافه، فلو امتنع البايع من تسليم الثمن لم يجبره الحاكم، بل لو أراد المشتري إجباره منعه الحاكم وظاهر الكتاب خلاف ما ذكرناه، فإنه في صورة الجهل بالفضولية قال: (ولا يقدح في ذلك اعترافه إلى آخر العبارة) وأيضا " ظاهر الكتاب إنضمام إعتراف منه إلى فعله لا مجرد ظهور شرائه في الاعتراف. ثم إن الشراء لا ظهور له إلا في إعتقاد جواز معاملة المالكية معه شرعا "، اما ان ذلك لاجل قيام أمارة أو أصل على مالكيته أو للقطع بمالكيته واقعا "، فلا دلالة له على ذلك فإذا كان الفعل صامتا " من هذه الجهة غير ناطق لم يكن صالحا " لصرف ظهور القول الناطق بوجه وقوع الفعل وان ذلك هو إعتقاد ملكيته واقعا " ولا حال أخرى غير الاشتراء كي تكون تلك الحال قرينة على كون اعترافه مبنيا " على اليد. (ص 145) (6) الطباطبائي: أوجههما بحسب القواعد الثاني، لعموم دليل الاقرار الذي لا يخصصه الا بما يكون معتبرا ولا دليل على اعتبار الظهور المقابل، فإنه ليس ظهورا مستندا إلى اللفظ حتى يكون من الظنون الخاصة.
ثم هذا كله بالنسبة إلى مقام المرافعة ومعاملة الحاكم الشرعي معه على فروض كون البايع مصرا على دعوى الملكية وان المدعي كاذب في دعواه، فان المشتري إذا أقر بكون المال للبايع يكون مقرا بان المدعي يكون ظالما له فلا وجه لرجوعه بالثمن على البايع.
واما بالنسبة إلى تكليفه بينه وبين الله تع فمع علمه بكذب المدعي أو البايع فلا اشكال.
واعترافه لا أثر له بالنسبة إلى تكليف نفسه.
نعم، الأجانب والحاكم يؤاخذونه باعترافه، فلو امتنع البايع من تسليم الثمن لم يجبره الحاكم، بل لو أراد المشتري إجباره منعه الحاكم وظاهر الكتاب خلاف ما ذكرناه، فإنه في صورة الجهل بالفضولية قال: (ولا يقدح في ذلك اعترافه إلى آخر العبارة) وأيضا " ظاهر الكتاب إنضمام إعتراف منه إلى فعله لا مجرد ظهور شرائه في الاعتراف. ثم إن الشراء لا ظهور له إلا في إعتقاد جواز معاملة المالكية معه شرعا "، اما ان ذلك لاجل قيام أمارة أو أصل على مالكيته أو للقطع بمالكيته واقعا "، فلا دلالة له على ذلك فإذا كان الفعل صامتا " من هذه الجهة غير ناطق لم يكن صالحا " لصرف ظهور القول الناطق بوجه وقوع الفعل وان ذلك هو إعتقاد ملكيته واقعا " ولا حال أخرى غير الاشتراء كي تكون تلك الحال قرينة على كون اعترافه مبنيا " على اليد. (ص 145) (6) الطباطبائي: أوجههما بحسب القواعد الثاني، لعموم دليل الاقرار الذي لا يخصصه الا بما يكون معتبرا ولا دليل على اعتبار الظهور المقابل، فإنه ليس ظهورا مستندا إلى اللفظ حتى يكون من الظنون الخاصة.
ثم هذا كله بالنسبة إلى مقام المرافعة ومعاملة الحاكم الشرعي معه على فروض كون البايع مصرا على دعوى الملكية وان المدعي كاذب في دعواه، فان المشتري إذا أقر بكون المال للبايع يكون مقرا بان المدعي يكون ظالما له فلا وجه لرجوعه بالثمن على البايع.
واما بالنسبة إلى تكليفه بينه وبين الله تع فمع علمه بكذب المدعي أو البايع فلا اشكال.