وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد - كالوطء والعتق والبيع - فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، لا لمنافاتها لبقاء العقد، (26)
____________________
كيف يتصور أن ينافي المفهوم الخارج!.
واما العرض للبيع الخارجي فهو أيضا " غير مناف لخارج نفوذ بيع الفضولي.
نعم، إذا انشاء الرد بالتعريض بطل العقد من حيث إنشاء الرد ثم لم تنفعه الإجازة، لكن ذلك إذا عممنا الرد للرد القولي. (ص 145) (25) الأصفهاني: لأنهما من العقود الجائزة التي لا يعتبر اللفظ في انعقادهما، فكذا في انحلالهما بمقتضي الاعتبار، بخلاف البيع وسائر العقود اللازمة، فإنه لا بد من اللفظ في انعقادها لازمة، فمقتضى الاعتبار اعتباره في انحلالها. (ج 2 ص 284) الإيرواني: كما كان الاكتفاء بالرد الفعلي في المقام أولي من الاكتفاء به في العقود الجائزة، فبالنتيجة الاكتفاء به في الوكالة والوصية أشد أولوية من الاكتفاء به في سائر العقود الجائزة.
ولعل وجه أولوية الاكتفاء به في الوكالة والوصية هو: ان مناط صحة تصرف الوكيل إذن المالك ورضاه فلو علم عدم رضاه ولو بفعل دل على ذلك لم يجز التصرف ولا حاجة إلى الانشاء ليحتمل إعتبار الانشاء باللفظ. واما الوصية، فهي جزء السبب المملك والجزء الآخر موت الموصي ولا بد من استمرار الرضا من المنشئ إلى أن يتحقق تمام أجزاء السبب المملك حتى لو ارتفع الرضا قبل تمامه - ولو بكشف الفعل عن ذلك - بطل العقد ولم يؤثر لحوق بقية الا جزاء من باب عدم تحقق شرط انعقاد العقد لا من باب تحقق الرد. (ص 145) (26) الطباطبائي: ظاهره ما صرح به في محله من أن الفسخ انما يحصل بمجرد القصد إلى التصرفات فلا يمكن ان يكون الفسخ بها بل قبلها ولان ذلك التزام حصوله في الفسخ القولي أيضا بمجرد القصد وهو كما تري! وتحقيق الحال ما ذكرناه هناك فراجع (ص 174)
واما العرض للبيع الخارجي فهو أيضا " غير مناف لخارج نفوذ بيع الفضولي.
نعم، إذا انشاء الرد بالتعريض بطل العقد من حيث إنشاء الرد ثم لم تنفعه الإجازة، لكن ذلك إذا عممنا الرد للرد القولي. (ص 145) (25) الأصفهاني: لأنهما من العقود الجائزة التي لا يعتبر اللفظ في انعقادهما، فكذا في انحلالهما بمقتضي الاعتبار، بخلاف البيع وسائر العقود اللازمة، فإنه لا بد من اللفظ في انعقادها لازمة، فمقتضى الاعتبار اعتباره في انحلالها. (ج 2 ص 284) الإيرواني: كما كان الاكتفاء بالرد الفعلي في المقام أولي من الاكتفاء به في العقود الجائزة، فبالنتيجة الاكتفاء به في الوكالة والوصية أشد أولوية من الاكتفاء به في سائر العقود الجائزة.
ولعل وجه أولوية الاكتفاء به في الوكالة والوصية هو: ان مناط صحة تصرف الوكيل إذن المالك ورضاه فلو علم عدم رضاه ولو بفعل دل على ذلك لم يجز التصرف ولا حاجة إلى الانشاء ليحتمل إعتبار الانشاء باللفظ. واما الوصية، فهي جزء السبب المملك والجزء الآخر موت الموصي ولا بد من استمرار الرضا من المنشئ إلى أن يتحقق تمام أجزاء السبب المملك حتى لو ارتفع الرضا قبل تمامه - ولو بكشف الفعل عن ذلك - بطل العقد ولم يؤثر لحوق بقية الا جزاء من باب عدم تحقق شرط انعقاد العقد لا من باب تحقق الرد. (ص 145) (26) الطباطبائي: ظاهره ما صرح به في محله من أن الفسخ انما يحصل بمجرد القصد إلى التصرفات فلا يمكن ان يكون الفسخ بها بل قبلها ولان ذلك التزام حصوله في الفسخ القولي أيضا بمجرد القصد وهو كما تري! وتحقيق الحال ما ذكرناه هناك فراجع (ص 174)