محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
وفي حكم ما ذكرنا: الوكالة والوصاية، ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح. (25) وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار، فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي.
وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد - كالوطء والعتق والبيع - فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، لا لمنافاتها لبقاء العقد، (26)
____________________
كيف يتصور أن ينافي المفهوم الخارج!.
واما العرض للبيع الخارجي فهو أيضا " غير مناف لخارج نفوذ بيع الفضولي.
نعم، إذا انشاء الرد بالتعريض بطل العقد من حيث إنشاء الرد ثم لم تنفعه الإجازة، لكن ذلك إذا عممنا الرد للرد القولي. (ص 145) (25) الأصفهاني: لأنهما من العقود الجائزة التي لا يعتبر اللفظ في انعقادهما، فكذا في انحلالهما بمقتضي الاعتبار، بخلاف البيع وسائر العقود اللازمة، فإنه لا بد من اللفظ في انعقادها لازمة، فمقتضى الاعتبار اعتباره في انحلالها. (ج 2 ص 284) الإيرواني: كما كان الاكتفاء بالرد الفعلي في المقام أولي من الاكتفاء به في العقود الجائزة، فبالنتيجة الاكتفاء به في الوكالة والوصية أشد أولوية من الاكتفاء به في سائر العقود الجائزة.
ولعل وجه أولوية الاكتفاء به في الوكالة والوصية هو: ان مناط صحة تصرف الوكيل إذن المالك ورضاه فلو علم عدم رضاه ولو بفعل دل على ذلك لم يجز التصرف ولا حاجة إلى الانشاء ليحتمل إعتبار الانشاء باللفظ. واما الوصية، فهي جزء السبب المملك والجزء الآخر موت الموصي ولا بد من استمرار الرضا من المنشئ إلى أن يتحقق تمام أجزاء السبب المملك حتى لو ارتفع الرضا قبل تمامه - ولو بكشف الفعل عن ذلك - بطل العقد ولم يؤثر لحوق بقية الا جزاء من باب عدم تحقق شرط انعقاد العقد لا من باب تحقق الرد. (ص 145) (26) الطباطبائي: ظاهره ما صرح به في محله من أن الفسخ انما يحصل بمجرد القصد إلى التصرفات فلا يمكن ان يكون الفسخ بها بل قبلها ولان ذلك التزام حصوله في الفسخ القولي أيضا بمجرد القصد وهو كما تري! وتحقيق الحال ما ذكرناه هناك فراجع (ص 174)
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 330 331 333 334 335 336 339 341 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689