محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
وبالجملة: فمستند المشهور في مسئلتنا لا يخلو من غموض فيقال: أن ما نحن فيه والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، تمليك بلا عوض من مال الآخر، والفرد الصحيح من هذه المعاملة وهي الهبة الغير المعوضة - لا ضمان فيها، ففاسدها كذلك، فتأمل. (25) ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في (بعتك بلا ثمن) مع اتفاقهم عليه هنا، (26)
____________________
بل اما صحيح أو فاسد ولا بحسب عنوان المجانية والمعاوضية لانحصار العنوان فيهما وصوغ العموم في القضيتين لا جل هذين العنوانين المندرج أحدهما في طرد القضية والآخر في عكسها كيف يسوغ فهو كما إذا قيل كل واحد الوجود منزه عن النقايص مع انحصار مصداقه في واحد ولعل أمره بالتأمل يشير إلى ذلك. (ص 146) الأصفهاني: لكنه ليس لها بما هي معاملة مالية فردان صحيح وفاسد، بل مثل البيع بلا ثمن - بما هو بيع - فاسد، و- بما هو هبة بلفظ البيع - صحيح لا فاسد، والمفروض قصد البيع لا الهبة بلفظ البيع.
(ج 2 ص 297) (25) الطباطبائي: وجه الغموض: ان مقتضى ما ذكره أولا وان كان هو عدم الضمان الا ان مقتضى اطلاق قاعدة ما يضمن الضمان، ولذا اتفقوا عليه في بعتك بلا ثمن مع أنه نظير المقام، بل أولي بعدم الضمان وكذا حكم بعضهم بضمان المرتشي فإنه أيضا أولى بالعدم من المقام.
قلت: لعمري ان هذا من الغرائب فان القضية المذكورة ليست مدلولا " لخبر من الاخبار، ولا موردا " للاجماع حسبما ذكرنا مرارا "، فمع فرض تمامية ما ذكره أولا من: وجه عدم الضمان لا يجوز العدول عنه بسبب هذا الاطلاق، لكنك عرفت: ان التحقيق عدم تمامية ما ذكره فلا تغفل. (ص 178) الإيرواني: قد عرفت: ان مدرك قاعدة كل ما يضمن ليس شيئا " وراء اليد والاقدام الذين عرفت حالهما في المقام، فلا وجه للتأمل في مستند المشهور الذي هو الأصل بعد عدم جريان دليل الضمان من أجل ذلك. (ص 146) (26) الطباطبائي: يعني: مضافا " إلى أنه لم يصرح فيه أحد بعدم الضمان اتفقوا فيه على الضمان وكان الأنسب في العبارة أن يقول: (بل اتفقوا عليه)، اي على الضمان. (ص 178)
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 383 385 386 387 388 389 390 391 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689