العدة، ولو ظاهر أو آلى في العدة صح، ولا نفقة لها في العدة، ولو ادعى الوطء سرا وجاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل، والذمية في الطلاق والموت كالحرة، وتعتد للوفاة من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين إيقاعه.
الفصل الثالث في عدة الأمة والاستبراء:
تعتد الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين، وأقل زمانها ثلاثة عشر يوما ولحظتان، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدت بشهر ونصف وإن كانت تحت حر، ولو أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة، والبائن تتم (1) عدة أمة، وتعتد في الوفاة بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين، ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة الحر، وإن لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة، والبائن تتم عدة الطلاق، ولو أعتقت في عدة الوفاة أتمت عدة الحرة، ولو دبرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء، ولو اشترى زوجته فلا استبراء، ويكفي استبراء المملوك في وطء المولى، ولو انفسخت الكتابة فلا استبراء، ولو ارتد المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء، ولو طلقها الزوج وجبت العدة وكفت عن الاستبراء، ولو استبرأها حربية أو محرما حلت بعد الإسلام، وإلا حلال بغير استبراء آخر.
الفصل الرابع في النفقة:
تجب على المطلق رجعيا نفقة الزوجة مدة العدة، من الإطعام والكسوة والمسكن وإن كانت أمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا أو ذمية، ولا تجب في البائن إلا أن تكون حاملا وإن كان عن شبهة حتى تضع، ولا في المتوفى عنها وإن كانت حاملا.
ويحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة،