المقصد الثاني اللواط وهو: وطء الذكران، فإن أوقب قتلا معا، إن كانا بالغين، عاقلين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل (1) وأدب الصبي، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون.
ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف، والتحريق، والرجم، والالقاء من شاهق، وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الإحراق.
وإن لم يوقب جلدا مائة، حرين كانا أو عبدين، [مسلمين] (2) أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، وبين إقامة الحد بشرعنا، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.
ويثبت: بالإقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلو أقر دون الأربع عزر، ولو شهد دونها حدوا للفرية.
ويحكم الحكم بعلمه، والمجتمعان في أزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما أجنبيا بشهوة.
والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الإمام.
المقصد الثالث في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة،