____________________
الضرر فيرجع إلى الأصل لو لم يرجح الثاني، بل يتعين ترجيحه لحكومة أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام بعناوينها الأولية. " (1) أقول: مفاد كلام المستند تعارض الدليلين فيرجع بعد ذلك إلى أصل الجواز، و مفاد كلام مصباح الفقاهة حكومة أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية، وما ذكره صحيح بناء على كون معنى نفي الضرر نفي الجعل للحكم الضروري، إذ معنى حكومة الدليل الثاني على الدليل الأول تعرضه لجهة من الدليل الأول لم يكن هو بنفسه متعرضا له، ومن ذلك حيثية الجعل فالأدلة الأول تعرضت لنفس الأحكام المجعولة لا لجعلها ورتبة الجعل قبل رتبة المجعول. وهذا نظير قوله - تعالى -:
(ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) والتفصيل يطلب من محله. هذا.
ويستفاد الجواز في المقام من رواية الصيرفي السابقة أيضا حيث قال السائل:
فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال (عليه السلام): " لا بأس بما تصلح به مالك " فراجع، (3) بل يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة أيضا على ما احتملناه من إرادة المنزل الذي سكنه الغاصب عدوانا فيرشوه صاحبه ليتحول منه.
(ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) والتفصيل يطلب من محله. هذا.
ويستفاد الجواز في المقام من رواية الصيرفي السابقة أيضا حيث قال السائل:
فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال (عليه السلام): " لا بأس بما تصلح به مالك " فراجع، (3) بل يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة أيضا على ما احتملناه من إرادة المنزل الذي سكنه الغاصب عدوانا فيرشوه صاحبه ليتحول منه.