____________________
أن فيها ثلاث صور: ففي الأولى منها يثبت الضمان، لوقوع ما نقص بإزاء الحكم له، وفي الثالثة لا ضمان، لأنها بمنزلة الهدية. وأما الثانية ففي مصباح الفقاهة عدم الضمان فيها أيضا. ومحصل ما ذكره: " أن غاية الأمر أن المعاملة كانت مشروطة بالشرط الفاسد، وقد عرفت أن الشرط لا يقابل بجزء من الثمن وأن الفاسد منه لا يوجب فساد المعاملة وإنما يوجب الخيار فقط للمشروط له. " (1) أقول: وأما على ما ذكره المصنف سابقا من عد ذلك أيضا من الرشوة فمقتضاه الضمان، إذ ظاهر أدلة حرمة الرشوة هو الحرمة والفساد معا، والمفروض عدم كونها مجانا، بل بإزاء الحكم له فيثبت الضمان فتأمل.
هذا كله بالنسبة إلى مقدار النقص، وأما بالنسبة إلى ما بإزاء الثمن فالضمان مما لا إشكال فيه، لكونه معاوضة وعدم كونه مجانا.
هذا كله بالنسبة إلى مقدار النقص، وأما بالنسبة إلى ما بإزاء الثمن فالضمان مما لا إشكال فيه، لكونه معاوضة وعدم كونه مجانا.