____________________
ولكن هذا غير ما حكاه المصنف.
واستشكل المصنف على معاصره بتنافي التعليلين في كلامه، إذ مقتضى التسليط المجاني عدم الضمان ومقتضى الشباهة بالمعاوضة هو الضمان. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض. هذا مضافا إلى أن التسليط في الرشوة ليس مجانا بل بإزاء الحكم بنفع الراشي.
وفي حاشية الإيرواني في توجيه كلام المعاصر المذكور قال: " الظاهر أنه أراد بالمعاوضة العقد المشتمل على الإيجاب والقبول دون المعاوضة المشتملة على العوضين من الجانبين، فيسلم عن اعتراض المصنف، ويشهده أنه ذكر هذا الكلام توطئة لأجل أن يتمسك بقاعدة ما لا يضمن، فإن عنوان هذه القاعدة وموضوعه هو العقد دون المعاوضة، نعم مبنى كلامه على أن لا تكون الرشوة مختصة بما كان بإزاء الحكم بل كانت عامة لما كان بداعي الحكم فالرشوة في كلامه هي عين الهبة في كلام المصنف. " (1) أقول: إرادة مطلق العقد بلفظ المعاوضة بعيد في الغاية، كما أن حمل لفظ الرشوة على خصوص ما لم يكن بإزاء الحكم أيضا بعيد.
ويحتمل أن يرجع كلام المعاصر المذكور إلى تعليل واحد، لعدم الضمان وهو أن المتحقق في الرشوة حقيقة هو التسليط المجاني، وليست هي معاوضة حتى
واستشكل المصنف على معاصره بتنافي التعليلين في كلامه، إذ مقتضى التسليط المجاني عدم الضمان ومقتضى الشباهة بالمعاوضة هو الضمان. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض. هذا مضافا إلى أن التسليط في الرشوة ليس مجانا بل بإزاء الحكم بنفع الراشي.
وفي حاشية الإيرواني في توجيه كلام المعاصر المذكور قال: " الظاهر أنه أراد بالمعاوضة العقد المشتمل على الإيجاب والقبول دون المعاوضة المشتملة على العوضين من الجانبين، فيسلم عن اعتراض المصنف، ويشهده أنه ذكر هذا الكلام توطئة لأجل أن يتمسك بقاعدة ما لا يضمن، فإن عنوان هذه القاعدة وموضوعه هو العقد دون المعاوضة، نعم مبنى كلامه على أن لا تكون الرشوة مختصة بما كان بإزاء الحكم بل كانت عامة لما كان بداعي الحكم فالرشوة في كلامه هي عين الهبة في كلام المصنف. " (1) أقول: إرادة مطلق العقد بلفظ المعاوضة بعيد في الغاية، كما أن حمل لفظ الرشوة على خصوص ما لم يكن بإزاء الحكم أيضا بعيد.
ويحتمل أن يرجع كلام المعاصر المذكور إلى تعليل واحد، لعدم الضمان وهو أن المتحقق في الرشوة حقيقة هو التسليط المجاني، وليست هي معاوضة حتى