____________________
الواجب ونحيل التفصيل إلى محله فانتظر:
الأول: الإجماع المدعى في بعض الكلمات. (1) وفيه ما مر آنفا من أن المسلم إفتاء الأصحاب بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات المرتبطة بتجهيز الموتى، ولم يثبت الإجماع بالنسبة إلى كل واجب.
الثاني: أنه يشترط في الإجارة أن تكون للعمل المستأجر عليه منفعة عائدة إلى المستأجر وإلا كان أخذ الأجرة في قباله أكلا للمال بالباطل، نظير بيع المتاع بثمن لا قيمة له.
وفيه - مضافا إلى ما مر مرارا من أن الظاهر كون الباء في قوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) للسببية لا للمقابلة فيراد النهي عن أكل مال الغير بالأسباب الباطلة من القمار والرشا ونحوهما - أنا نفرض واجبا يعود نفعه إلى المستأجر كالقضاء العائد نفعه إلى المتحاكمين، وكالاتيان بالواجبات الكفائية الموجب لسقوط التكليف بها عن المستأجر.
وبعبارة أخرى: محل البحث هو أن مجرد وجوب الشيء من قبل الله - تعالى - هل يكون مانعا من أخذ الأجرة عليه أم لا؟ وهذا بعد فرض تحقق سائر الشرائط المعتبرة في العمل المستأجر عليه.
الثالث: أن أخذ الأجرة مناف للإخلاص المعتبر في الواجبات العبادية.
وفيه أولا: انتقاض ذلك طردا وعكسا بالمندوبات العبادية والواجبات التوصلية.
وثانيا: أن مقتضى القاعدة في كل عمل مشروع له منفعة محللة مقصودة جواز
الأول: الإجماع المدعى في بعض الكلمات. (1) وفيه ما مر آنفا من أن المسلم إفتاء الأصحاب بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات المرتبطة بتجهيز الموتى، ولم يثبت الإجماع بالنسبة إلى كل واجب.
الثاني: أنه يشترط في الإجارة أن تكون للعمل المستأجر عليه منفعة عائدة إلى المستأجر وإلا كان أخذ الأجرة في قباله أكلا للمال بالباطل، نظير بيع المتاع بثمن لا قيمة له.
وفيه - مضافا إلى ما مر مرارا من أن الظاهر كون الباء في قوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) للسببية لا للمقابلة فيراد النهي عن أكل مال الغير بالأسباب الباطلة من القمار والرشا ونحوهما - أنا نفرض واجبا يعود نفعه إلى المستأجر كالقضاء العائد نفعه إلى المتحاكمين، وكالاتيان بالواجبات الكفائية الموجب لسقوط التكليف بها عن المستأجر.
وبعبارة أخرى: محل البحث هو أن مجرد وجوب الشيء من قبل الله - تعالى - هل يكون مانعا من أخذ الأجرة عليه أم لا؟ وهذا بعد فرض تحقق سائر الشرائط المعتبرة في العمل المستأجر عليه.
الثالث: أن أخذ الأجرة مناف للإخلاص المعتبر في الواجبات العبادية.
وفيه أولا: انتقاض ذلك طردا وعكسا بالمندوبات العبادية والواجبات التوصلية.
وثانيا: أن مقتضى القاعدة في كل عمل مشروع له منفعة محللة مقصودة جواز