____________________
عليه، وخبر الثقة حجة بمقتضى صحيحة أحمد بن إسحاق الماضية (1) وغيرها.
قال في المستدرك: " إن السيد الثقة الفاضل القاضي أمير حسين أخبر بأن هذا الكتاب له (عليه السلام) وأخبره بذلك ثقتان عدلان من أهل قم. وهذا خبر صحيح داخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل. " (2) وأورد على ذلك: بأن إخبار السيد المذكور إما أن يكون مستندا إلى القرائن التي أوجبت له العلم: من خطوط العلماء عليه، وخط الإمام نفسه في مواضع منه، أو إلى إخبار الشيخين الثقتين له كما يظهر من عبارة المستدرك.
أما الأول فلا يفيدنا، إذ أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الأخبار الحدسية، إذ الظاهر من الخبر ما كان يحكي عن الواقع مباشرة، وفي الحدسيات يكون المخبر به في الحقيقة حدس المخبر واجتهاده لا الواقع.
فإن قلت: الحدس هنا مبني على مقدمات حسية فيكون من قبيل الإخبار بالملكات النفسانية كشجاعة زيد مثلا أو سخاوته أو عدالته - بناء على كونها من قبيل الملكات - بسبب مشاهدة آثارها الدالة عليها. وفي هذه الصورة يكون الخبر حجة عند العقلاء و يكون عندهم بحكم الخبر الحسي. وعمدة الدليل على حجية الأخبار بناء العقلاء و سيرتهم.
قلت: نعم ولكن بشرط وجود الملازمة العادية بين الآثار المشهودة وبين مباديها من الملكات بحيث يحصل العلم بها لكل من شاهد الآثار. وليس المقام من هذا القبيل
قال في المستدرك: " إن السيد الثقة الفاضل القاضي أمير حسين أخبر بأن هذا الكتاب له (عليه السلام) وأخبره بذلك ثقتان عدلان من أهل قم. وهذا خبر صحيح داخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل. " (2) وأورد على ذلك: بأن إخبار السيد المذكور إما أن يكون مستندا إلى القرائن التي أوجبت له العلم: من خطوط العلماء عليه، وخط الإمام نفسه في مواضع منه، أو إلى إخبار الشيخين الثقتين له كما يظهر من عبارة المستدرك.
أما الأول فلا يفيدنا، إذ أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الأخبار الحدسية، إذ الظاهر من الخبر ما كان يحكي عن الواقع مباشرة، وفي الحدسيات يكون المخبر به في الحقيقة حدس المخبر واجتهاده لا الواقع.
فإن قلت: الحدس هنا مبني على مقدمات حسية فيكون من قبيل الإخبار بالملكات النفسانية كشجاعة زيد مثلا أو سخاوته أو عدالته - بناء على كونها من قبيل الملكات - بسبب مشاهدة آثارها الدالة عليها. وفي هذه الصورة يكون الخبر حجة عند العقلاء و يكون عندهم بحكم الخبر الحسي. وعمدة الدليل على حجية الأخبار بناء العقلاء و سيرتهم.
قلت: نعم ولكن بشرط وجود الملازمة العادية بين الآثار المشهودة وبين مباديها من الملكات بحيث يحصل العلم بها لكل من شاهد الآثار. وليس المقام من هذا القبيل