____________________
نعم لو فرض اشتهار الفتوى بين القدماء من أصحابنا في مسألة، من دون أن يكون له دليل ظاهر فيما بأيدينا من الأخبار ولم يساعده أيضا إطلاق دليل أو اعتبار عقلي، كشفت الشهرة لا محالة عن تلقي المسألة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد، أو وصول دليل معتبر إليهم غير واصل إلينا، نظير الإفتاء بإتمام الصلاة وإفطار الصيام في سفر الصيد للتجارة و ازدياد المال، مع عدم وجود رواية بذلك فيما بأيدينا وأن مقتضى القواعد والإطلاقات هو التلازم بين الصلاة والصيام في القصر والإتمام. ولكن أمثال هذه المسألة قليلة جدا.
كما أن الإنصاف أن إعراض المشهور من القدماء عن الروايات الصحيحة مع ظهورها و عدم تطرق التأويل إليها يوجب وهنها وعدم الوثوق بإرادة ظواهرها، فيشكل الإفتاء بها فتطرح أو يحتاط في المسألة وهو طريق النجاة.
وأما ما ذكره آية الله الخوئي - طاب ثراه - فيرد عليه أن ما دل على الإرجاع إلى ثقات الروات لا يدل على نفي غير ذلك وعدم حجية غير خبر الثقة.
بل الظاهر منها أن الملاك تحصيل الوثوق بالحكم من أي طريق حصل، إذ التعليق على الوصف يدل على العلية، وعلى ذلك بناء العقلاء أيضا حيث يرون الوثوق وسكون النفس علما عاديا يعتمدون عليه في أمورهم.
وليس هذه الأخبار في مقام إعمال التعبد وجعل خبر الثقة حجة تعبدا. بل في مقام ذكر المصداق لما عليه العقلاء.
فقوله (عليه السلام) في حق العمري: " فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون " وفي حقه وحق ابنه:
" فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان " (1) علل الإرجاع بأمر ارتكازي يحكم به
كما أن الإنصاف أن إعراض المشهور من القدماء عن الروايات الصحيحة مع ظهورها و عدم تطرق التأويل إليها يوجب وهنها وعدم الوثوق بإرادة ظواهرها، فيشكل الإفتاء بها فتطرح أو يحتاط في المسألة وهو طريق النجاة.
وأما ما ذكره آية الله الخوئي - طاب ثراه - فيرد عليه أن ما دل على الإرجاع إلى ثقات الروات لا يدل على نفي غير ذلك وعدم حجية غير خبر الثقة.
بل الظاهر منها أن الملاك تحصيل الوثوق بالحكم من أي طريق حصل، إذ التعليق على الوصف يدل على العلية، وعلى ذلك بناء العقلاء أيضا حيث يرون الوثوق وسكون النفس علما عاديا يعتمدون عليه في أمورهم.
وليس هذه الأخبار في مقام إعمال التعبد وجعل خبر الثقة حجة تعبدا. بل في مقام ذكر المصداق لما عليه العقلاء.
فقوله (عليه السلام) في حق العمري: " فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون " وفي حقه وحق ابنه:
" فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان " (1) علل الإرجاع بأمر ارتكازي يحكم به