____________________
في أبواب القيام من الوسائل (1) وقد مر ذكرهما في بيان الآية الرابعة.
ولأجل ذلك أردف في الحديث في المقام موضوعات التكليف والوضع وذكرها في سياق واحد فقال في وجوه الحلال من التجارات: " فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. " وفي وجوه الحرام منها قال: " حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته. " ومن الواضح أن المترتب على مثل الإمساك والاستعمال الحل أو الحرمة تكليفا، و على مثل البيع والهبة الحل أو الحرمة تكليفا ووضعا أعني صحتهما أو فسادهما، وهو المتفاهم من التعبيرين في أمثالهما. هذا.
ولا يبعد إرادة الإطلاق في أخبار الحلية في موارد الشك أيضا كقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. " (2) وفي موثقة مسعدة بن صدقة: " كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه " (3) بعد كون المستعمل فيه والمتبادر من اللفظين في تلك الأعصار الجواز والمنع تكليفا ووضعا سواء جعلا وصفين للأفعال أو للذوات بلحاظ الأفعال المتعلقة بها، وإن شاع في ألسنة الفقهاء المتأخرين استعمالهما في التكليف فقط.
وليس الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ في المعنيين بل في الجامع بينهما أعني كون الذات أو الفعل مطلقا من قبل الشارع أو ممنوعا عنه بما يناسبه من الإطلاق أو المنع.
وعلى هذا فيجوز الاستدلال بهذه الأخبار على صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه
ولأجل ذلك أردف في الحديث في المقام موضوعات التكليف والوضع وذكرها في سياق واحد فقال في وجوه الحلال من التجارات: " فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. " وفي وجوه الحرام منها قال: " حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته. " ومن الواضح أن المترتب على مثل الإمساك والاستعمال الحل أو الحرمة تكليفا، و على مثل البيع والهبة الحل أو الحرمة تكليفا ووضعا أعني صحتهما أو فسادهما، وهو المتفاهم من التعبيرين في أمثالهما. هذا.
ولا يبعد إرادة الإطلاق في أخبار الحلية في موارد الشك أيضا كقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. " (2) وفي موثقة مسعدة بن صدقة: " كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه " (3) بعد كون المستعمل فيه والمتبادر من اللفظين في تلك الأعصار الجواز والمنع تكليفا ووضعا سواء جعلا وصفين للأفعال أو للذوات بلحاظ الأفعال المتعلقة بها، وإن شاع في ألسنة الفقهاء المتأخرين استعمالهما في التكليف فقط.
وليس الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ في المعنيين بل في الجامع بينهما أعني كون الذات أو الفعل مطلقا من قبل الشارع أو ممنوعا عنه بما يناسبه من الإطلاق أو المنع.
وعلى هذا فيجوز الاستدلال بهذه الأخبار على صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه