____________________
للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها (1) أو الخمر أو شيء من وجوه النجس. فهذا كله حرام ومحرم.
لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. فجميع تقلبه في ذلك حرام. وكذلك كل بيع ملهو به. (2)
لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. فجميع تقلبه في ذلك حرام. وكذلك كل بيع ملهو به. (2)