____________________
تبادل مال بمال. نعم في عقد الضمان والكفالة التعهد والالتزام ثابت فيدخلان في عنوان العهود.
إلا أن الأصحاب تمسكوا بالآية لنفوذ العقود الاصطلاحية ولزومها. والتعبير بعقدة النكاح في الآيتين من القرآن أيضا شاهد لدخول مثل عقد النكاح في العقود، والاعتبار فيه وفي غيره سواء... " (1) أقول: البيع والإجارة وأمثالهما وإن لم تتضمن لمفهوم التعهد والالتزام مطابقة و بالحمل الأولي، لكن اعتبارها عند العقلاء واعتمادهم عليها يكون بلحاظ الالتزام و التعهد أعني تعهد البائع مثلا بمفاد إيجابه وتعهد المشتري بمفاد قبوله. فالتعهد متحقق في نفسهما مع الإنشاء الجدي الصادر عنهما وملازم معه، فيدل عليه دلالة أحد المتلازمين على الآخر، نظير دلالة المعلول على وجود علته. وليست الدلالة منحصرة في الدلالة اللفظية الوضعية المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام. وتسمية العقود المصطلحة بالعقد والعقدة لعلها من جهة ربط أحد الالتزامين بالآخر اعتبارا فيوجد فيها عهدتان و عقدة بينهما، وبالجملة فيوجد فيها العهدة والعقدة معا. بل يمكن إطلاق العقد والعقدة على كل من التعهدين أيضا بلحاظ شده ولزومه، وإن كان المصطلح إطلاقهما على ربط التعهدين، فتأمل.
بقي الكلام على الإشكال الخامس الذي أورده في العوائد على الاستدلال بآية العقود.
ومحصله أن لفظ العقد في الآية استعمل مجازا، والمجازات مما تتسع دائرتها.
وأجاب عنه الأستاذ الإمام في بيعه " بمنع اتساع دائرة الكلام مع المجازية لأن للمجازات
إلا أن الأصحاب تمسكوا بالآية لنفوذ العقود الاصطلاحية ولزومها. والتعبير بعقدة النكاح في الآيتين من القرآن أيضا شاهد لدخول مثل عقد النكاح في العقود، والاعتبار فيه وفي غيره سواء... " (1) أقول: البيع والإجارة وأمثالهما وإن لم تتضمن لمفهوم التعهد والالتزام مطابقة و بالحمل الأولي، لكن اعتبارها عند العقلاء واعتمادهم عليها يكون بلحاظ الالتزام و التعهد أعني تعهد البائع مثلا بمفاد إيجابه وتعهد المشتري بمفاد قبوله. فالتعهد متحقق في نفسهما مع الإنشاء الجدي الصادر عنهما وملازم معه، فيدل عليه دلالة أحد المتلازمين على الآخر، نظير دلالة المعلول على وجود علته. وليست الدلالة منحصرة في الدلالة اللفظية الوضعية المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام. وتسمية العقود المصطلحة بالعقد والعقدة لعلها من جهة ربط أحد الالتزامين بالآخر اعتبارا فيوجد فيها عهدتان و عقدة بينهما، وبالجملة فيوجد فيها العهدة والعقدة معا. بل يمكن إطلاق العقد والعقدة على كل من التعهدين أيضا بلحاظ شده ولزومه، وإن كان المصطلح إطلاقهما على ربط التعهدين، فتأمل.
بقي الكلام على الإشكال الخامس الذي أورده في العوائد على الاستدلال بآية العقود.
ومحصله أن لفظ العقد في الآية استعمل مجازا، والمجازات مما تتسع دائرتها.
وأجاب عنه الأستاذ الإمام في بيعه " بمنع اتساع دائرة الكلام مع المجازية لأن للمجازات