____________________
والظاهر منهما نفس المعاملتين. والتقدير خلاف الأصل. فالظاهر - كما التفت إليه هو أخيرا - أن المقصود من الحل والحرمة هنا الوضعيتان منهما أعني الصحة والفساد.
واستعمال اللفظين في خصوص التكليف وتبادره منهما إنما حدث في ألسنة الفقهاء والمتشرعة. وأما في الكتاب والسنة فكانا يستعملان في المعنى الجامع للتكليف و الوضع ويتعين كل منهما بحسب الموضوع والقرائن. فكان يراد بحلية الشيء: إطلاقه و عدم المنع بالنسبة إليه من ناحية الشرع، وبحرمة الشيء: المنع والمحدودية من ناحيته. و إطلاق كل شيء ومحدوديته يلاحظان بحسب ما يراد ويترقب من الشيء. فالمقصود من إحلال البيع: صحته ونفوذه شرعا، ومن تحريم الربا: فساده وعدم نفوذه.
ومن هذا القبيل أيضا قوله - تعالى -: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله:
(وأحل لكم ما وراء ذلكم.) (1) إذ الظاهر منهما إرادة فساد النكاح وصحته لا حرمة الوطي وحليته كما قيل.
وقد ترى استعمال اللفظين في الوضع في روايات أجزاء الصلاة وشرائطها كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض. " (2) وقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: " لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها. وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. " (3)
واستعمال اللفظين في خصوص التكليف وتبادره منهما إنما حدث في ألسنة الفقهاء والمتشرعة. وأما في الكتاب والسنة فكانا يستعملان في المعنى الجامع للتكليف و الوضع ويتعين كل منهما بحسب الموضوع والقرائن. فكان يراد بحلية الشيء: إطلاقه و عدم المنع بالنسبة إليه من ناحية الشرع، وبحرمة الشيء: المنع والمحدودية من ناحيته. و إطلاق كل شيء ومحدوديته يلاحظان بحسب ما يراد ويترقب من الشيء. فالمقصود من إحلال البيع: صحته ونفوذه شرعا، ومن تحريم الربا: فساده وعدم نفوذه.
ومن هذا القبيل أيضا قوله - تعالى -: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله:
(وأحل لكم ما وراء ذلكم.) (1) إذ الظاهر منهما إرادة فساد النكاح وصحته لا حرمة الوطي وحليته كما قيل.
وقد ترى استعمال اللفظين في الوضع في روايات أجزاء الصلاة وشرائطها كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض. " (2) وقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: " لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها. وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. " (3)