____________________
المشتري للمبيع مثلا وليس تحليلا تعبديا مستقلا. وتنفيذ مالكية المشتري تنفيذ للسبب المحصل لها. وبهذا البيان يمكن أن يستدل بالآية على بطلان المعاملة الربوية أيضا.
وعلى الاحتمال الثاني يكون قوله: (وأحل الله البيع وحرم الربا) بصدد دفع المماثلة بين نفس المعاملتين. ولا شبهة أيضا في دلالته على صحة البيع سواء أريد به السبب أو المسبب، بتقريب أن قوله هذا لردع توهم المماثلة، وكانت دعواهم المماثلة لتصحيح أكل الربا فردعهم بأنهما في ترتب هذه النتيجة ليسا مثلين، حيث إن الله - تعالى - أحل البيع فتكون نتيجته الحاصلة حلالا، وحرم الربا فنتيجته حرام. ولازم ذلك صحة هذا وفساد ذاك.
ثم إن المراد بالحلية والحرمة التكليفيتان على الاحتمال الأول، وتحتمل التكليفية على الاحتمال الثاني وإن كان الأظهر هو الوضعية لأن الحل والحرمة إذا نسبا إلى الأسباب التي يتوصل بها إلى شيء آخر، بل إلى مسببات يتوصل بها إلى النتائج يكونان ظاهرين في الحكم الوضعي لا بمعنى استعمالهما في الحكم الوضعي أو التكليفي كما يتخيل، بل بمعنى استعمالهما في معناهما اللغوي أي المنع وعدمه وإنما يفهم التكليف و الوضع بمناسبات الحكم والموضوع... " (1) أقول: إرجاع الإحلال والتحريم في الآية الشريفة إلى التصرفات في العين أو في الربح الحاصل كما صنعه أولا يوهم حملهما على التكليفيتين بداعي الكناية عن الصحة و الفساد. ولكن هذا الطريق تبعيد للمسافة بلا وجه ومخالف لظاهر الآية أيضا، إذ ليس المتعلق لقوله: أحل وحرم التصرفات أو نتيجة المعاملتين، بل نفس البيع والربا،
وعلى الاحتمال الثاني يكون قوله: (وأحل الله البيع وحرم الربا) بصدد دفع المماثلة بين نفس المعاملتين. ولا شبهة أيضا في دلالته على صحة البيع سواء أريد به السبب أو المسبب، بتقريب أن قوله هذا لردع توهم المماثلة، وكانت دعواهم المماثلة لتصحيح أكل الربا فردعهم بأنهما في ترتب هذه النتيجة ليسا مثلين، حيث إن الله - تعالى - أحل البيع فتكون نتيجته الحاصلة حلالا، وحرم الربا فنتيجته حرام. ولازم ذلك صحة هذا وفساد ذاك.
ثم إن المراد بالحلية والحرمة التكليفيتان على الاحتمال الأول، وتحتمل التكليفية على الاحتمال الثاني وإن كان الأظهر هو الوضعية لأن الحل والحرمة إذا نسبا إلى الأسباب التي يتوصل بها إلى شيء آخر، بل إلى مسببات يتوصل بها إلى النتائج يكونان ظاهرين في الحكم الوضعي لا بمعنى استعمالهما في الحكم الوضعي أو التكليفي كما يتخيل، بل بمعنى استعمالهما في معناهما اللغوي أي المنع وعدمه وإنما يفهم التكليف و الوضع بمناسبات الحكم والموضوع... " (1) أقول: إرجاع الإحلال والتحريم في الآية الشريفة إلى التصرفات في العين أو في الربح الحاصل كما صنعه أولا يوهم حملهما على التكليفيتين بداعي الكناية عن الصحة و الفساد. ولكن هذا الطريق تبعيد للمسافة بلا وجه ومخالف لظاهر الآية أيضا، إذ ليس المتعلق لقوله: أحل وحرم التصرفات أو نتيجة المعاملتين، بل نفس البيع والربا،