وإذا جامع قبل وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنة والحج من قابل وجاء به حديث صحيح (1) وقال بعض أصحابنا: لا يجب عليه الحج من قابل وهو الذي يلوح من قول أبي الصلاح وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة في القبل كان أو في الدبر وجب عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة وإذا جامع قبل أن يطوف طواف النساء أو قبل أن يطوف منه أربعة أشواط وجب عليه بدنة فإن كان قد طاف منه أربعة أشواط فلا شئ عليه وروى به خبر صحيح (2) وقال ابن إدريس: يجب عليه طاف أربعة أشواط أو لم يطف وإذا جامع في العمرة المفردة قبل الفراغ منها وجب عليه بدنة وأبطلت عمرته ووجب عليه المقام بمكة إلى الشهر الداخل فإذا دخل الشهر خرج إلى بعض المواقيت فأحرم بعمرة وإذا جامع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج قبل التقصير وجب عليه بدنة وروي بذلك خبر صحيح (3) وقال الحسن بن أبي عقيل:
فإن جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة أطلق رحمه الله العمرة وإذا جامع قاهرا زوجته على الجماع وقد أحل من احرامه ولم تحل هي وجب عليه البدنة دون زوجته وإذا جامع المحل أمته المحرمة بإذنه وجب عليه البدنة فإن لم يتمكن من البدنة وجب عليه شاة وروي: أنه إن كان موسرا فعليه بدنة وإن