الله عليه وآله وسلم... في الدامية بعيرا وفي الهاشمة (1) بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة (2) وبما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله في الحكم (3) والجواب: إن الأخبار التي استدللنا بها أعدل رجالا لأن سهل ابن زياد ضعيف ومحمد بن الحسن غال والسكوني من رجال العامة (4) وهذه الجراحات إنما يكون هذا حكمها إذا كانت في الرأس والوجه فأما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي فيه مثال ذلك: الموضحة في الرأس والوجه ففيها نصف عشر الدية فإن كانت في اليد ففيها نصف عشر الدية وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع وهكذا في باقي الجراحات وقال الشيخ في النهاية: والقصاص ثابت في جميع الجراحات إلا المأمومة خاصة لأن فيها تعزيرا بالنفس وليس فيها أكثر من ديتها وذهب الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط إلى أن القصاص لا يثبت في المأمومة والجايفة والهاشمة والمنقلة وهو اختيار ابن إدريس
(١٥٤)