ولده خطأ كان ديته على عاقلة الأب يأخذها منه ورثته دون الأب فإن لم يكن للولد وارث فلا دية له ومن مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو غيرهما من الأيام أو على جسر وما أشبه ولم يعرف قاتله وليس له وارث فلا دية له فإن كان له وارث فله الدية من بيت المال والمرأة إذ جامعها زوجها بعد بلوغها تسع سنين فماتت من ذلك الجماع فلا دية لها وإذا أعنف الرجل بزوجته أو المرأة بزوجها فمات أحدهما وهما غير متهمين فلا دية لهما على ما ذكره الشيخ في النهاية وجاء به حديث ضعيف رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (1) والصحيح أن عليهما الدية دون القود لأن الأصل يقتضي ذلك وبه قال الشيخ في التهذيب والاستبصار وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن إدريس ويدل على ذلك أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عماد عن الحلبي وهشام بن سالم والنضر وعلي بن النعمان جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد أنه سئل عن رجل أعنف بزوجته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل (2) والصبي إذا دخل دار قوم فوقع في بئر فمات فإن كان أصحاب الدار مأمونين وليس بينهم وبين أهل الصبي عداوة أو دخل بغير إذنهم فلا دية له وإن كان بينهم عداوة ضمنوا الدية إن دخل عليهم بإذنهم ومن غشيه دابة فزجرها عنه صاحبها أو رفست غيره فمات فلا دية له وإن كان راكبها ضربها أو ركضها فصدمت انسانا أو رفسته فمات فعلى فاعل ذلك الدية وإذا انقلبت من غير أمر صاحبها فقتلت انسانا أو جرحته فلا دية له ومن ركب دابة وسار عليها أو كان يقودها
(١٥٧)