قال: كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (1) والعمل بالأخبار الأولة أولى لأن الحسن بن صالح زيدي بتري (2) ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا من الأئمة فدمه هدر لكل من سمع ذلك منه روى خبر مرسل في التهذيب في باب القصاص في قتيل الزحام معناه أن عبد الله النجاشي سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني قتلت سبعة ممن يشتم أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال:
عليك لكل رجل كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام ولو إنك قتلتهم بإذنه لم يكن عليك شئ (3) وروى في باب الحد في الفرية أنه حلال الدم ولم يتعرض للكبش (4) ومن زعم أنه نبي حل قتله ولا دية له رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي قال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله (5) ومن طلب انسانا على نفسه أو ماله فدفعه فأدى إلى قتله فلا دية له ومن دخل دار قوم ليسرق متاعهم فقتلوه فلا دية له وإذا قتل الأب