اللغة: العاقلة هو بنو عم القاتل الأدنون وقال الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم (1) وقال الشيخ في النهاية: دية قتل الخطأ تلزم العاقلة وهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال سواء وهو اختيار ابن إدريس وقال مصنف الوسيلة: العاقلة من يرث الدية سوى الوالدين والزوج والزوجة والذي وقفت عليه من الأخبار مما يمكن أن يستدل به ما رواه ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سلمة بن كهيل ما معناه: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قتل رجلا خطأ وذكر أنه من أهل الموصل فكتب إلى عامله بالموصل أن يلزم بالدية من قرابة الرجل المسلم الذي له سهم في الكتاب من لا يحجبه ميراثه أخذا نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن كذلك وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه في النسب سواء أنه تلزم الرجال المذكورين من قبل أبيه ثلثي الدية والرجال المذكورين من قبل أمه ثلث الدية فإن لم يكن له إلا قرابة من قبل أمه ألزم الرجال المذكورين منهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة ألزم أهل الموصل ممن ولد بها دون غيرها الدية وتستأدى في ثلاث
(١٣١)