عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه (1) وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد ابن الفضيل عن الكناني وفضالة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2) وعنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة عند الإمام مرة واحدة قطع (3) ومن أشهد عليه شاهد واحد بالسرقة لا يقطع ومن سرق وتاب قبل قيام البينة عليه بالسرقة ومن أقر على نفسه بالسرقة عند الإمام مرة ثانية في الاقرار لا يتحتم عليه القطع بل الإمام مخير فيه إن شاء عفى عنه وإن شاء قطع ومن سرق شيئا من كم انسان أو جيبه الظاهرين لا قطع عليه رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (4) عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام (5) ومن أقر تحت الضرب أو في الحبس أو أقر بالتخويف فلا قطع عليه فإن جاء بالسرقة بعينها وجب عليه القطع وبه قال الشيخ في النهاية ورواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
(١٢٨)